responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 25  صفحه : 273

المحكي عن التحرير بيع بأقربهما حظا ، وفي المسالك هو أقعد من الجميع ، فإنه ربما كان عسر الصرف إلى الحق أصلح للمالك. قلت : والكلام في اعتبار مراعاة مصلحة المالك. فتأمل جيدا والله أعلم.

المسألة الثامنة : إذا ادعى المرتهن رهانة شي‌ء مخصوص فأنكر الراهن ، وذكر أن الرهن غيره ، وليس هناك بينة ، بطلت رهانة ما ينكره المرتهن بلا خلاف أجده فيه ، لكونه جائزا من قبله ، فيكفي في فسخه إنكاره ، الظاهر في عدم الرضا بكونه رهنا الآن ، ولكنه لا يخلو من تأمل ، خصوصا بعد ما تسمعه عن الإرشاد إن لم يكن إجماعا ، كما يظهر من تتبع كلماتهم في نظائر المقام ، كإنكار الطلاق الرجعي وغيره مما صرحوا بكونه فسخا من المنكر فلاحظ وتأمل.

وإذا بطلت رهانة ما أنكره المرتهن حلف الراهن على نفى رهانة الآخر الذي ادعاه المرتهن ، لانه منكر بلا إشكال ، كما لو قال : رهنت العبد فقال المرتهن : بل هو والجارية وحينئذ فإذا حلف الراهن في الفرض خرجا معا عن الرهن في ظاهر الشرع ، لكن عن الإرشاد أنهما يتحالفان ، ولعله لعدم البطلان بالإنكار الذي هو أعم من الفسخ ، وفيه مضافا إلى ما عرفت من ظهور الاتفاق على كونه فسخا ، أن له طريقا إلى التخلص عن اليمين بالفسخ على تقدير الرهانة ، لأنه جائز من قبله ، فتكليفه باليمين التي مرجعها إلى الفسخ الذي يمكن وقوعه منه بدونها لا وجه له ، فلا ريب في أن الأقوى ما ذكره الأصحاب الذين هو من جملتهم في القواعد ، والمحكي عن التذكرة.

نعم قد يتجه التحالف لو كان ما اختلفا في رهنه شرطا في بيعه ، كما اختاره الشهيدان ، ومال إليه ثاني المحققين ، لرجوعه حينئذ إلى الاختلاف في الثمن ، إذ الشرط من مكملاته ، فيتحالفان حينئذ على كيفية الشرط ويتسلط البائع مثلا حينئذ على فسخ العقد ، لعدم سلامة الشرط الذي اتفقا عليه في الجملة له ، لكن في القواعد أن الأقوى تقديم قول الراهن أيضا ، وهو لا يخلو من وجه لأصالة اللزوم وعدم ثبوت عدم الوفاء بالشرط ، بحيث يتسلط به على الفسخ ، إذ لعله‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 25  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست