كان من جنس حق
المرتهن أو لم يكن ، وسواء وافق ذلك قول أحدهما أو خالفه ، لأن الحظ في البيع يكون
بنقد البلد ، ولو كان النقدان جميعا نقد البلد ، باعه بأعلاهما ، وان كانا
متساويين في ذلك باع بأوفرهما حظا ، فإن استويا في ذلك ، باع بما هو من جنس الحق
منهما ، فإن كان الحق من غير جنسهما باع بما هو أسهل صرفا إلى جنس الحق وأقرب إليه
، فإن استويا في ذلك ، عين له الحاكم أحدهما فباع به ، وصرف نقد البلد اليه ».
وقال في الدروس :
« ولو اختلفا فيما يباع به ، بيع بنقد البلد ، بثمن المثل حالا ، سواء كان موافقا
للدين أو اختيار أحدهما ، أم لا ، ولو كان فيه نقدان بيع بأغلبهما ، فإن تساويا
فبمناسب الحق فإن بايناه عين الحاكم إن امتنعا من التعيين ، ولو كان أحد
المتباينين أسهل صرفا إلى الحق تعين » الى غير ذلك من عباراتهم التي لا تعرض فيها
لشيء مما ذكرنا ، كما لا تعرض فيها لبيان البلد الذي يعتبر البيع ، بنقده الغالب
، هل هو بلد البيع ، أو بلد الرهانة ، أو بلد المرتهن ، أو بلد الراهن ، إذ لا
اشكال مع اتحاد الجميع ، أما مع الاختلاف ففيه إشكال ، وان كان ترجيح بلد البيع لا
يخلو من وجه ، ولعل إرجاع الأمر إلى الحاكم مع التنازع في هذا الحال فيقطعه بنظره
أولى.
وعلى كل حال ف لو
كان للبلد نقدان غالبان متساويان إذ لو كانا متفاوتين بيع بالأغلب ، بل قد يندرج
في السابق أما مع التساوي ففي المتن بيع بأشبههما بالحق والظاهر إرادة الموافقة من
المشابهة ، ويمكن إرادة الأعم من ذلك ، ترجيحا لجانب المرتهن الذي كانت الحكمة في
مشروعية الارتهان له استيفاء حقه من الرهن ، ولا ريب في أولوية استيفائه أولا على
غيره.
لكن قد سمعت ما في
التذكرة أنه مع التساوي يباع بأوفرهما حظا ، وكأنه رجح مصلحة المالك ، أما مع
المباينة فظاهر المتن وصريح القواعد البيع بما عين الحاكم ، إلا أنه قد تقدم ما في
الدروس أن البيع بالأسهل صرفا إلى الحق ، وفي