وصحيح أبان [١] الموافق في المتن
للموثق المزبور ، حتى ظن في الحدائق أنهما خبر واحد منكرا بذلك على ما حكاه عن
صاحب الكفاية من عدهما خبرين ، لكن فيه أنه هو قد اعترف بأن الصدوق رواه عن فضالة
عن أبان عن الصادق عليهالسلام ، وأن طريقه إلى فضالة صحيح ، وأن الشيخ روى الأول بسنده
عن أبان عن ابن أبى يعفور ، وبذلك يكونان خبرين ، وان اتحد متنهما.
وكيف كان ففيه ـ مع
أنه لا شاهد لهذا الجمع أولا ـ أنه فرع المقاومة المفقودة في المقام ، لا للضعف
سندا ، لما عرفت من أن فيهما الموثق والصحيح ، ولكن لندرة العامل ، بخلاف الأول
الذي قد عرفت عظم شهرته ، ولاعتضاده بما عرفت من القواعد وغيرها ، ودعوى ـ اعتضاد
هذه بظهور كونه رهنا بعد الاعتراف بالدين ـ واضحة المنع ، مع أنه على تسليمها لا
تساوي ما اعتضد به الأول ، خصوصا ما قيل : من موافقة هذه للتقية أيضا ، وأضعف من
ذلك ما يحكى عن ابن الجنيد من الجمع بينها بالتفصيل أيضا بين صورتي اعتراف القابض
للمالك بكونه في يده على سبيل الامانة ثم صار رهنا فالقول قول المالك ، وصورة
دعواه الرهانة ابتداء فالقول قوله ، إذ هو كما ترى ، وقد ظهر من ذلك كله أنه لا
محيص عن المشهور ، وإن وسوس فيه بعض متأخري المتأخرين ، بل جزم بخلافه آخر ترجيحا
للنصوص المزبورة على الصحيح الأول ، إلا أن خلافه غير قادح ، بعد أن كان منشؤه
اختلال الطريقة ، بل ربما أفاد المشهور قوة والله أعلم.
المسألة السادسة :
إذا أذن المرتهن للراهن في البيع ورجع ، ثم اختلفا فقال المرتهن : رجعت قبل البيع
، وقال الراهن رجعت بعده كان القول قول المرتهن عند المشهور بين الأصحاب بل في
جامع المقاصد نسبته إليهم مشعرا بدعوى الإجماع ، خصوصا مع قوله أنه ينبغي الوقوف
معهم. وإن كان الدليل يقتضي خلافه ، ترجيحا لجانب الوثيقة المستصحب بقاؤها إلى أن
يعلم المزيل. وليس ، لأن الاذن في البيع غير مسقط لها ، وإنما المسقط لها البيع
المأذون فيه ، ولم يثبت إذ الدعويان متكافئان لأن الراهن يدعى تقدم البيع على
الرجوع والأصل عدمه ، والمرتهن بالعكس ،