فيستفاد منه حينئذ
أصالة عدم الحكم بمال الإنسان بغير قوله ، وإن كان مدعيا ، فضلا عما نحن فيه ، مما
هو مدعى عليه ، اللهم إلا أن يقال إن ما فيه مبنى على أصالة الضمان في اليد ، حتى
يقوم خلافه ، لا على الأصل المزبور الشامل للمقام ، فلا يكون شاهدا له ، وفيه بحث.
وعلى كل حال فقد
يؤيد ما نحن فيه أيضا الخبر المتقدم [١] سابقا في مسألة استيفاء المرتهن الدين مما في يده إذا خاف
جحود الوارث لو أقر بالرهانة ، ضرورة ظهوره في أن القول قول الوارث مع الإقرار لا
قوله ، وإن كان المال في يده فلاحظ وتأمل.
كل ذلك مضافا إلى
خصوص صحيح ابن مسلم [٢] عن أبي جعفر عليهالسلام « في رجل رهن عند صاحبه رهنا ، فقال الذي عنده الرهن : أرهنته
عندي بكذا وكذا ، وقال الأخر : إنما هو عندك وديعة ، فقال : البينة على الذي عنده
الرهن أنه بكذا وكذا ، فإن لم يكن له بينة فعلى الذي له الرهن اليمين » لكن حمله
الشيخ على صورة النزاع في الدين ، لا الرهن ، فقال : إنما قال : عليه البينة على
مقدار الدين الذي ارتهنه به ، لا على أصل الرهن ، وحينئذ فيمين المالك مع تعذر
البينة على نفي الدين ، ومقتضاه أن محل النزاع صورة الاتفاق على الدين ، ولكن
اختلفا في الرهانة عليه ، والوديعة.
فلا يكون المحكي
عن ابن حمزة ـ من التفصيل بين اعتراف صاحب المتاع بالدين فالقول قول الممسك وعدمه
فالقول قول المالك ـ قولا ثالثا في المسئلة منشؤه الجمع بين الصحيح المتقدم وبين خبر
عبادة بن صهيب [٣] قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن متاع في يد رجلين أحدهما يقول : استودعتكه ، والآخر
يقول هو رهن؟ فقال : القول قول الذي يقول أنه رهن عندي ، إلا أن يأتي الذي ادعى
أنه أودعه بشهود » وموثق ابن ابى يعفور [٤] عن الصادق عليهالسلام المتقدم صدره سابقا « قال : وان كان الرهن أقل مما رهن به
أو أكثر واختلفا ، فقال أحدهما : هو رهن ، وقال الآخر هو وديعة؟ قال :على صاحب
الوديعة البينة ، فإن لم يكن بينة حلف صاحب الرهن ».
[١] الوسائل الباب ـ
٢٠ ـ من أبواب أحكام الرهن الحديث ـ ١.
[٢] الوسائل الباب ـ
١٦ ـ من أبواب أحكام الرهن الحديث ١.
[٣] الوسائل الباب ـ
١٦ ـ من أبواب أحكام الرهن الحديث ٢.
[٤] الوسائل الباب ـ
١٦ ـ من أبواب أحكام الرهن الحديث ٣.