responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 25  صفحه : 263

فيستفاد منه حينئذ أصالة عدم الحكم بمال الإنسان بغير قوله ، وإن كان مدعيا ، فضلا عما نحن فيه ، مما هو مدعى عليه ، اللهم إلا أن يقال إن ما فيه مبنى على أصالة الضمان في اليد ، حتى يقوم خلافه ، لا على الأصل المزبور الشامل للمقام ، فلا يكون شاهدا له ، وفيه بحث.

وعلى كل حال فقد يؤيد ما نحن فيه أيضا الخبر المتقدم [١] سابقا في مسألة استيفاء المرتهن الدين مما في يده إذا خاف جحود الوارث لو أقر بالرهانة ، ضرورة ظهوره في أن القول قول الوارث مع الإقرار لا قوله ، وإن كان المال في يده فلاحظ وتأمل.

كل ذلك مضافا إلى خصوص صحيح ابن مسلم [٢] عن أبي جعفر عليه‌السلام « في رجل رهن عند صاحبه رهنا ، فقال الذي عنده الرهن : أرهنته عندي بكذا وكذا ، وقال الأخر : إنما هو عندك وديعة ، فقال : البينة على الذي عنده الرهن أنه بكذا وكذا ، فإن لم يكن له بينة فعلى الذي له الرهن اليمين » لكن حمله الشيخ على صورة النزاع في الدين ، لا الرهن ، فقال : إنما قال : عليه البينة على مقدار الدين الذي ارتهنه به ، لا على أصل الرهن ، وحينئذ فيمين المالك مع تعذر البينة على نفي الدين ، ومقتضاه أن محل النزاع صورة الاتفاق على الدين ، ولكن اختلفا في الرهانة عليه ، والوديعة.

فلا يكون المحكي عن ابن حمزة ـ من التفصيل بين اعتراف صاحب المتاع بالدين فالقول قول الممسك وعدمه فالقول قول المالك ـ قولا ثالثا في المسئلة منشؤه الجمع بين الصحيح المتقدم وبين خبر عبادة بن صهيب [٣] قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن متاع في يد رجلين أحدهما يقول : استودعتكه ، والآخر يقول هو رهن؟ فقال : القول قول الذي يقول أنه رهن عندي ، إلا أن يأتي الذي ادعى أنه أودعه بشهود » وموثق ابن ابى يعفور [٤] عن الصادق عليه‌السلام المتقدم صدره سابقا « قال : وان كان الرهن أقل مما رهن به أو أكثر واختلفا ، فقال أحدهما : هو رهن ، وقال الآخر هو وديعة؟ قال :على صاحب الوديعة البينة ، فإن لم يكن بينة حلف صاحب الرهن ».


[١] الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب أحكام الرهن الحديث ـ ١.

[٢] الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب أحكام الرهن الحديث ١.

[٣] الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب أحكام الرهن الحديث ٢.

[٤] الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب أحكام الرهن الحديث ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 25  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست