responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 25  صفحه : 208

أن الانصاف عدم خلو جميع ذلك كله من الإشكال ، خصوصا مع ملاحظة كلام الأصحاب.

نعم لو سبق اذن الراهن للمرتهن في العتق مطلقا أو عن الراهن ، لم يكن إشكال في الصحة » لأن المرتهن حينئذ وكيل عن المالك ، بل في المسالك « لو حملت عبارة المتن على ذلك كان أولى ، واسترحنا من ذلك الإشكال المتوقف زواله على أمور خفية ».

قلت : لكن مقتضاه حينئذ ما استوجه المصنف فيه المنع من عتق المرتهن عن الراهن مع الإجازة. وقد عرفت ما فيه من الإشكال ، مضافا إلى عدم انطباق التعليل ، وأن الأقوى الجواز فيه ، بناء على شمول دليل الفضولي لمثل ذلك ، وان قلنا باعتبار نية القربة التي يكفي في إيجادها مشروعية الفضولي ، مثل التوكيل والتبرع.

ومرجع الجميع إما إلى مشروعية إيجاد صورة الفعل العبادي عن الغير ـ على وجه يسقط التكليف عنه ، لا أن المراد توجه أمر إلى الفاعل النائب بقصد امتثاله ، كما في الأصل ، ضرورة عدمه في الوكيل مثلا فضلا عن غيره ، حتى الإجارة التي يؤمر بأدائها بعد تمام العقد من حيث كونه وفاء بالعقد لا أمر عبادة ـ أو إلى أن الغير مأمور بإيقاع الصلاة عن الغير ولو ندبا ، على نحو أمر الولد بالقضاء عن والده ، فتكون نية القربة فيه حينئذ باعتبار كونه مأمورا بذلك ، بل هو معنى المشروعية تبرعا ، أو وكالة.

وجواز أخذ الأجرة عليه ـ مع أنه عبادة محضة للأجير كالنافلة ـ للدليل الوارد في الحج وغيره ، ولعله باعتبار تضمنه وصول منفعة للغير خصوصا إسقاط ما في ذمته وكان هذا أقوى من الأول سيما بعد معلومية كون صلاة النيابة صنفا من العبادة بل هي نوع مقابل للعبادة الأصلية نعم قد يفرق بين التوكيل وغيره والله اعلم والكلام في الوقف يعرف مما قدمناه سابقا وذكرناه لا حقا فلاحظ وتأمل.

وكيف كان ف لو وطئ الراهن بإذن أو بدونها فأحبلها ، صارت أم ولده شرعا بلا خلاف بل في التذكرة نسبه إلى مذهبنا مشعرا بالإجماع عليه ، ولا ينافي ذلك ما تسمعه من جواز بيعها عند جماعة من الأصحاب ، لعدم انحصار حكمها في عدم جواز البيع ، إذ قد لاتباع فتعتق من نصيب ولدها مثلا.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 25  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست