responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 25  صفحه : 207

وكذا لا يجوز للمرتهن التصرف في الرهن بانتفاع ونحوه ، لحرمة التصرف في مال الغير ، ولا يمضي تصرفه فيه بعقد ونحوه إلا بإذن الراهن ، إذ هو فضولي فيجري عليه حكمه كما هو واضح ، مع أنه قد تقدم شطر صالح من الكلام فيه آنفا في الفصل الخامس فلاحظ.

ولكن ينبغي أن يعلم ان في عتقه مع إجازة الراهن ترددا بل في المتن والوجه المنع لعدم الملك ما لم يسبق الإذن وفاقا للقواعد ، ومحكي التحرير ، والإرشاد ، والدروس ، واللمعة ، وغاية المراد ، والتنقيح ، وشرح الإرشاد للفخر ، والروضة ، والمسالك ، بل في الأخير « إن كثيرا من الأصحاب لم يتوقف في الحكم ، لان المرتهن غير مالك ، ولا عتق إلا في ملك ، فيكون كالفضولي لا يصحح عتقه الإجازة » بل عن سابقه أن العتق يقع باطلا قطعا ما لم تسبق الإذن ، إذ لا عتق إلا في ملك ، بل عن سابقهما قد اتفق الكل على إضمار الصحة في قوله عليه‌السلام « لا عتق إلا في ملك ».

قلت : لعله كذلك فيما إذا كان العتق من المرتهن ، للخبر المزبور الذي لا يشكل بأن مقتضاه البطلان ، وإن سبق الإذن ، ضرورة عدم حصول الملك للمرتهن معها ، لاندفاعه بما يأتي إنشاء الله في باب العتق من أن المأذون والمأمور بعتق عبده عن غيره يصح عتقه ، وينتقل إلى ملك الآمر والمأذون له قبل إيقاع الصيغة آنا ما ، والتزام نحوه في الاذن اللاحقة ـ على معنى حصول الكشف بها عن دخوله في ملكه آنا ما قبل العتق ، كما لو وهبه من نفسه فضولا ثم أعتقه فأجاز المالك الهبة فإنه ينكشف حينئذ وقوع العتق في الملك ـ غير جائز بدون دليل عليه ضرورة مخالفة مثل ذلك للضوابط الشرعية التي ينبغي الاقتصار في الخروج عنها على المتيقن ، وليس في غير الإذن السابقة ولو بمعونة كلام الأصحاب.

أما إذا كان العتق عن الراهن أو مطلقا ، فالمتجه ـ بناء على الفضولي وأنه على القاعدة ـ الجواز حتى على القول باعتبار نية القربة فيه ، بناء على شمول دليل الفضولي لمثل ذلك ، كدفع الزكاة والخمس ونحوهما عن الغير ، فيجيز من عليه الحق ، إلا‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 25  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست