responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 25  صفحه : 163

ولا تعليق الحكم عليها ، وإن وقع ذلك من بعض الأصحاب فالمراد به الغلبة.

كما أنه بان لك أيضا أنه لا يجوز أن يسلف ماله إلا مع ظهور الغبطة له ، كأن يبيع بزيادة عن الثمن إلى أجل وأنها ربما توقفت على كونه من ثقة ملي‌ء برهن أو كفيل ، بل أطلق في المسالك أنه حيث يجوز يجب كون المديون ثقة مليا ، ويرتهن على الحق ما يفي بقيمته مع الإمكان.

بل : قال سابقا : « إنه يعتبر في الرهن كونه مساويا للحق أو زائدا عليه ، ليتمكن استيفاؤه منه ، وكونه بيد الولي أو يد عدل ليتم التوثق والإشهاد ولو أخل ببعض هذه ضمن » وإن كان فيه أن ذلك كله ينبغي تقييده بتوقف التي هي أحسن عليه ، وأن الإبقاء بدون شي‌ء من ذلك هو الأحسن كالمحكي عن حجر التذكرة من أنه يرتهن به رهنا وافيا ، فإن لم يفعل ضمن.

وعلى ذلك بنى قول المصنف لا يجوز له إقراض ماله إذ لا غبطة. نعم لو خشي على المال من غرق أو حرق أو نهب وما شاكله جاز إقراضه وأخذ الرهن بل في المسالك هنا أيضا يقرضه من الثقة الملي ويرهن عليه ويشهد كما مر ، وقال أيضا : « من مسوغات إقراض مال اليتيم خوف تلفه ، بتسويس الحنطة وشبهها ، فيقرضها من الثقة الملي مع الإمكان بالرهن ، لإمكان جحوده وتعذر الإيفاء ».

وقال المصنف ولو تعذر أي الرهن اقتصر على إقراضه من الثقة غالبا وظاهره كما في المسالك أن مع إمكان الرهن لا يعتبر كون المقترض ثقة ولا مليا ، لانضباط الدين بالرهن ، كالمحكي عن الإرشاد ، واللمعة ، ورهن التذكرة ، وحجر القواعد ، بل عن بعضهم التصريح بذلك ، وفي التذكرة اعتبار الرهن والملاءة والثقة جميعا مع الإمكان ، وأسقط اعتبار الرهن مع عدم إمكانه.

وعن المبسوط لا يجوز القرض إلا في موضع الضرورة ، كالخوف من نهب أو حرق أو غرق ، فيجوز له حينئذ أن يقرضه من ثقة ملي يقدر على قضائه ، إلى غير ذلك من كلماتهم التي لا بد من إرجاعها إلى الميزان الذي ذكرناه سابقا ، الذي منه يعرف الحال فيما لو تعذر الثقة والارتهان والملاءة ونحو ذلك ، وكان الخوف من الغرق ونحوه‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 25  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست