responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 25  صفحه : 162

والكفيل ونحوها ، وإن كان إقراضه مع انحصار الأمر فيه أحسن من الإبقاء ، اللهم إلا أن يقال : إن مثله لا يعد أحسن ، وإنما أوجبنا ، مع الانحصار ، لأنه أقل قبحا من الإبقاء المؤدي لتلف المال وضياعه ، وإلا فهو لا حسن فيه مع اتفاق غيره ممن فرض.

وقد يقال : إن المراد بالأحسن من غيره من الأفراد الموجودة ، فيجب حينئذ تقديم الفرد الأعلى مع وجوده ، ولكن لا يجب تطلبه مع وجود الفرد الأدنى ، فيكفي حينئذ في نفيه أصالة عدم حصوله ، كما أنه يصدق على الفرد المتيسر أنه أحسن من غيره ، لعدم وجود فرد آخر ، إذ غيره مما هو أعلى منه لو حصل كان فردا ، فهو فرض فرد لا فرد فعلا ، فلا يقدح كونه أحسن.

إلا أنه ومع ذلك فالأحوط والاولى عدم المبادرة إلى المتيسر مع مظنة حصول فرد آخر أعلى منه ، أو الاحتمال المعتد به ، اكتفاء بأصالة العدم ، إلا أن يكون في المبادرة صلاح يرجح على المصلحة التي في الانتظار ، بل قد يقال برجوع ذلك إلى الأول ، ضرورة كون الأحسن في الفرض المزبور الإبقاء منتظرا للفرد الأعلى المظنون أو المحتمل احتمالا معتدا به ، كما أن الأحسن مع فرض كون المبادرة أصلح الفرد المتيسر ، وبالجملة الميزان ما ذكرناه وهو جيد جدا.

أو يقال : إن المراد به ما يعد حسنا عند العقلاء ، فلا يراد من الأحسن معنى التفضيل بل المقصود الرخصة في القرب لأموالهم بما يعده أهل المعرفة حسنا ، وأن فاعله من المحسنين ، لكن قد يقال : إنه بعد التأمل راجع إلى الأول ، أو الثاني في الثمرة ، كما أن احتمال إرادة الإطلاق من الآية من دون تقدير مفضل عليه مخصوص من القرب ، أو الغير بدعوى أن لها مصاديق ينقحها العرف ، نحو ما قيل في الوجدان المنفي في آية التيمم [١] وأنه لا حاجة إلى تقدير متعلقة من الأماكن القريبة أو غيرها كذلك أيضا.

وقد بان لك من ذلك كله المدار في المسألة الذي على الفقيه تحريره ، وإلا فالخصوصيات غير منضبطة ، تختلف باختلاف الأحوال ، فليس على الفقيه حصرها ،


[١] سورة النساء الآية ٤٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 25  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست