والكفيل ونحوها ،
وإن كان إقراضه مع انحصار الأمر فيه أحسن من الإبقاء ، اللهم إلا أن يقال : إن
مثله لا يعد أحسن ، وإنما أوجبنا ، مع الانحصار ، لأنه أقل قبحا من الإبقاء المؤدي
لتلف المال وضياعه ، وإلا فهو لا حسن فيه مع اتفاق غيره ممن فرض.
وقد يقال : إن
المراد بالأحسن من غيره من الأفراد الموجودة ، فيجب حينئذ تقديم الفرد الأعلى مع
وجوده ، ولكن لا يجب تطلبه مع وجود الفرد الأدنى ، فيكفي حينئذ في نفيه أصالة عدم
حصوله ، كما أنه يصدق على الفرد المتيسر أنه أحسن من غيره ، لعدم وجود فرد آخر ،
إذ غيره مما هو أعلى منه لو حصل كان فردا ، فهو فرض فرد لا فرد فعلا ، فلا يقدح
كونه أحسن.
إلا أنه ومع ذلك فالأحوط
والاولى عدم المبادرة إلى المتيسر مع مظنة حصول فرد آخر أعلى منه ، أو الاحتمال
المعتد به ، اكتفاء بأصالة العدم ، إلا أن يكون في المبادرة صلاح يرجح على المصلحة
التي في الانتظار ، بل قد يقال برجوع ذلك إلى الأول ، ضرورة كون الأحسن في الفرض
المزبور الإبقاء منتظرا للفرد الأعلى المظنون أو المحتمل احتمالا معتدا به ، كما
أن الأحسن مع فرض كون المبادرة أصلح الفرد المتيسر ، وبالجملة الميزان ما ذكرناه
وهو جيد جدا.
أو يقال : إن
المراد به ما يعد حسنا عند العقلاء ، فلا يراد من الأحسن معنى التفضيل بل المقصود
الرخصة في القرب لأموالهم بما يعده أهل المعرفة حسنا ، وأن فاعله من المحسنين ،
لكن قد يقال : إنه بعد التأمل راجع إلى الأول ، أو الثاني في الثمرة ، كما أن
احتمال إرادة الإطلاق من الآية من دون تقدير مفضل عليه مخصوص من القرب ، أو الغير
بدعوى أن لها مصاديق ينقحها العرف ، نحو ما قيل في الوجدان المنفي في آية التيمم [١] وأنه لا حاجة إلى
تقدير متعلقة من الأماكن القريبة أو غيرها كذلك أيضا.
وقد بان لك من ذلك
كله المدار في المسألة الذي على الفقيه تحريره ، وإلا فالخصوصيات غير منضبطة ،
تختلف باختلاف الأحوال ، فليس على الفقيه حصرها ،