للمال ، ولعل
المراد من عبارة المصنف ونحوها ما لا يشمل هذا الفرد من الارتهان ، والأمر سهل.
وعلى كل حال فلا
ريب في أنه يجوز لولي اليتيم مثلا أخذ الرهن له على ذلك كما نص عليه غير واحد بلفظ
الجواز ، لإطلاق ولايته الشاملة لذلك ، وقبول الاتهاب والوقف له ونحوها ، بل قد
يجب عليه ذلك فيما لو توقف الأحسن المعتبر في الآية الكريمة [١] في التصرف في
ماله عليه ، كما لو باع ماله نسيئة لغير ذي ملاءة وثاقة ، بل الظاهر كفاية الثاني
في لزوم أخذ الرهن قال في التذكرة : « لو كان المشتري موسرا لم يكتف الولي به ، بل
لا بد من الارتهان بالثمن » نعم قال أيضا : لو لم يحصل أو حسن الظن بيساره وأمانته
، أمكن البيع نسيئة بغير رهن ، كما يجوز إبضاع ماله.
وفيه : أن المتجه
عدم البيع مع عدم الحصول ، إذ الاكتفاء باليسار مع عدم الوثاقة لا يخلو من إشكال ،
بل منع خصوصا في الفاسق الذي لم يعرف منه الوفاء ، فضلا عن المعروف بعدمه ، ضرورة
كون إبقاء المال أو بيعه لغيره بدون ثمنه أحسن من ذلك ، ويمكن أن يريد معنى الواو
من ـ أو ـ أو أن ذلك من غلط النساخ ، فيكون الجواز بغير رهن مع حسن الظن بيساره
وأمانته كما ستعرف ذلك إن شاء الله.
أما لو كان ثقة
غير مليء فقد يقوى الجواز ، والأحوط أخذ الرهن ، وليس المراد من الأحسن في الآية
الفرد الأعلى الذي لا أحسن منه ، على معنى النهي عن التصرف بأموالهم إلا به ،
ضرورة اقتضاء ذلك تعطيل مال الطفل ، إذ ما من حسن إلا وهناك أحسن منه ، بل المراد
مطلق الأحسن من عدم القرب ، إلا أن مقتضاه حينئذ التخيير في الافراد وإن تفاوتت ،
مع أن في الاكتفاء بالفرد الأدنى مع تيسر الفرد الأعلى مطلقا إشكالا إن لم يكن
منعا ، خصوصا لو فرض أحسنية إقراض مال الطفل من إبقائه لغرق وحرق ونحوهما ، وفرض
وجود الطالب الثقة الملي والرهن والكفيل فإنه لا إشكال في وجوب إقراضه ، وحرمة
إقراضه من الفاسق المجرد عن الملاءة والرهن