الذي يجوز أخذ
الرهن عليه وهو كل دين ثابت في الذمة قبل الرهانة أو مقارنا لها في وجه تسمعه
إنشاء الله يمكن استيفاؤه من الرهن كالقرض ، وثمن المبيع والأجرة وحينئذ ف لا يصح
الرهن فيما لم يحصل سبب وجوبه أي ليس بثابت حال الرهن ك ما في القواعد نحو الرهن
على ما يستدينه منه أو على ثمن ما يشتريه فلو دفعه إلى المرتهن ثم اقترض لم يصر
بذلك رهنا بلا خلاف أجده بيننا ، بل في التذكرة ، وجامع المقاصد ، الإجماع عليه ،
بل ولا إشكال ، ضرورة ظهور أدلة المقام في كون الرهن وثيقة على مال المرتهن ، ولا
يتصور الاستيثاق قبل حصول مال له عنده ، فلا يشمله عموم الوفاء بالعقود ، بعد فرض
عدم صدق الرهن عليه ، كما هو واضح.
وما عن أبي حنيفة
، وبعض وجوه الشافعية ـ من الجواز ، وأنه يصير رهنا بالقرض ـ في غاية الضعف ،
كدليله الذي مقتضاه حينئذ تأخر أثر الإنشاء عن سببه الذي هو العقد ، وهو معلوم
الفساد عندنا ، بل لا يصح الرهن على الأعيان التي ليست بمضمونة على من في يده ،
كالوديعة والعارية غير المضمونة ونحوها بلا خلاف أجده ، بل الإجماع بقسميه عليه ،
بل لعل المحكي منهما مستفيض ، وبه يخرج عن عموم الوفاء بالعقود ، لو كان مشمولا
لها باعتبار صدق الرهن عليه عرفا.
أما المضمونة
كالمغصوبة والعارية المضمونة والمقبوض بالسوم ونحوها ، ففي الرياض أن الأكثر على
عدم صحة الرهن بها ، ولعله للأصل بعد عدم دليل للصحة ، لعدم الإجماع بعد استقرار
فتوى الأكثر على الخلاف ، واختصاص الآية وجملة من النصوص بالدين ، وعدم انصراف
إطلاق باقيها بحكم التبادر إلى محل الفرض