أو وهبه له ،
لانتفاء الحاجة اليه ، ومعلوم أنه لا خيار لهما باعتبار هذين العقدين ، أما لو شرط
في كل من الهبة والرهن موصوفين في عقد البيع مثلا فظهر بخلاف الوصف ثبت الخيار
بالعارض » وهو جيد جدا.
نعم قد يتجه
البطلان في غير المعين كأحد العبدين أو العبيد ، كما جزم به في المختلف ، وفي
حواشي الشهيد ، وجامع المقاصد « المراد بالمجهول الذي لا يصح رهنه المجهول من جميع
الوجوه ، أو من بعضها بحيث يمنع من توجه القصد إليه ، وما في الحق كالشاة من
القطيع لا يتوجه القصد إليها ، وأما المجهول لا كذلك ، كهذه الصبرة ، إذا لم يعلم
قدرها فلا بأس به ».
قلت : يمكن منع
عدم توجه القصد إلى ما في الحق ، بعد القطع بكونه مما يرهن ، وإن لم يعلم جنسه ولا
نوعه ، ومن هنا كان ظاهر المختلف جوازه. نعم هو كذلك في الشاة من القطيع بعد إرادة
الإيهام الذي تنتفي معه الشرائط الأربعة ، بل لا يصح رهنها مع إرادة الإطلاق ، لا
لأن المطلق لا يمكن قبضه إلا بقبض الفرد الذي هو غير مرهون ، إذ هو مع أنه غير تام
ـ بناء على عدم اعتبار القبض إلا إذا قلنا باعتبار كونه مما يقبض عليه أيضا ـ واضح
المنع ، ضرورة صدق قبض الكلي يقبض فرده ، بل لعدم جواز بيعه لو بقي على إطلاقه ،
لعدم اشتراط القبض ، أو لأنه قبض الجميع مقدمة لقبض الواحد ، واحتمال استحقاق
المرتهن على الراهن تعينه عند ارادة البيع فيصح حينئذ لذلك ، يمكن منعه للأصل
وغيره ، وإن كان ذلك كله لا يخلو من نظر بل منع ، ولو فرض أنه أرهنه شاة ، ثم
عينها له وقبضها المرتهن لم يبعد الصحة ، وكذا لو أرهنه صاعا من صبرة ، وإن لم
يقبضه بعينه ، وفي تنزيله على الإشاعة وعدمها الوجهان ، ولعل الأقوى الأول ، فتأمل
جيدا.
فظهر من ذلك كله
أن ما لا يجوز رهنه من المجهول ، لا ينفك عن فقد أحد الشرائط الأربعة ، وغيره لم
يثبت عدم جواز رهنه ، بل إطلاق الأدلة يقضي بخلافه ، وعدم معرفة مقابلته للحق في
بعض أحوال الجهل غير قادح ، إذ لا يعتبر في الرهن إمكان استيفاء تمام الحق منه ،
بل يكفي فيه الوثوق باستيفاء بعضه ، والله أعلم.