responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 25  صفحه : 142

أو وهبه له ، لانتفاء الحاجة اليه ، ومعلوم أنه لا خيار لهما باعتبار هذين العقدين ، أما لو شرط في كل من الهبة والرهن موصوفين في عقد البيع مثلا فظهر بخلاف الوصف ثبت الخيار بالعارض » وهو جيد جدا.

نعم قد يتجه البطلان في غير المعين كأحد العبدين أو العبيد ، كما جزم به في المختلف ، وفي حواشي الشهيد ، وجامع المقاصد « المراد بالمجهول الذي لا يصح رهنه المجهول من جميع الوجوه ، أو من بعضها بحيث يمنع من توجه القصد إليه ، وما في الحق كالشاة من القطيع لا يتوجه القصد إليها ، وأما المجهول لا كذلك ، كهذه الصبرة ، إذا لم يعلم قدرها فلا بأس به ».

قلت : يمكن منع عدم توجه القصد إلى ما في الحق ، بعد القطع بكونه مما يرهن ، وإن لم يعلم جنسه ولا نوعه ، ومن هنا كان ظاهر المختلف جوازه. نعم هو كذلك في الشاة من القطيع بعد إرادة الإيهام الذي تنتفي معه الشرائط الأربعة ، بل لا يصح رهنها مع إرادة الإطلاق ، لا لأن المطلق لا يمكن قبضه إلا بقبض الفرد الذي هو غير مرهون ، إذ هو مع أنه غير تام ـ بناء على عدم اعتبار القبض إلا إذا قلنا باعتبار كونه مما يقبض عليه أيضا ـ واضح المنع ، ضرورة صدق قبض الكلي يقبض فرده ، بل لعدم جواز بيعه لو بقي على إطلاقه ، لعدم اشتراط القبض ، أو لأنه قبض الجميع مقدمة لقبض الواحد ، واحتمال استحقاق المرتهن على الراهن تعينه عند ارادة البيع فيصح حينئذ لذلك ، يمكن منعه للأصل وغيره ، وإن كان ذلك كله لا يخلو من نظر بل منع ، ولو فرض أنه أرهنه شاة ، ثم عينها له وقبضها المرتهن لم يبعد الصحة ، وكذا لو أرهنه صاعا من صبرة ، وإن لم يقبضه بعينه ، وفي تنزيله على الإشاعة وعدمها الوجهان ، ولعل الأقوى الأول ، فتأمل جيدا.

فظهر من ذلك كله أن ما لا يجوز رهنه من المجهول ، لا ينفك عن فقد أحد الشرائط الأربعة ، وغيره لم يثبت عدم جواز رهنه ، بل إطلاق الأدلة يقضي بخلافه ، وعدم معرفة مقابلته للحق في بعض أحوال الجهل غير قادح ، إذ لا يعتبر في الرهن إمكان استيفاء تمام الحق منه ، بل يكفي فيه الوثوق باستيفاء بعضه ، والله أعلم.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 25  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست