responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 25  صفحه : 13

نفع للمقرض ، كركوب دابة أو عارية متاع أو انتفاع برهن أو نحو ذلك ، ك‌ صحيح محمد بن قيس [١] وغيره ، وإن لم يكن بزيادة في نفس المال المقترض ، ومن هنا استجود المنع في الدروس.

ومنه يظهر وجه المنع في القرض بشرط البيع مثلا محاباة ، لوضوح جر النفع ، خلافا لهما فلم يفرقا بينه وبين البيع بثمن المثل ، وهو كما ترى ، ضرورة عدم صدق جر النفع في الثاني دون الأول ، وإن اتفق احتياجه إليه كوضوح الفرق بين القرض وبين البيع محاباة بشرط القرض ، إذ لا يصدق على القرض أنه اشترط فيه ما يجر منفعة ، وإن كانت المنفعة هي السبب في وقوعه ، إلا أنه لا يخلو من كراهة ، لصحيح يعقوب بن شعيب [٢] المتقدم آنفا في قرض صاحب السلم ، مع أنه لا دلالة فيه على اشتراط ذلك في عقد السلم ولا على التحابي فيه فلاحظ وتأمل.

ولو كان الشرط نفعا للمستقرض دون المقرض كما إذا اشترط إعطاء الغلة عوض الضحاح ، أو اشترط عليه أن يقرضه شيئا آخر ونحو ذلك جاز بلا خلاف ولا إشكال ، نعم احتمل في الدروس المنع في الثاني مع فرض النفع له ، كما إذا كان الزمان زمان نهب أو غرق ، وفيه أن مثله غير قادح لا أقل من الشك في اندراج مثله تحت أدلة المنع والله أعلم ، هذا.

وليعلم أنه إن كانت الزيادة التي ردها المقترض من غير شرط حكمية كالجيد بدل الردي والكبير بدل الصغير كما صنعه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ملكه المقرض ملكا مستقرا بقبضه ، وكان بأجمعه استيفاء ، وإن كانت عينية كما لو دفع اثنى عشر ، من عليه عشرة ، ففي كون المجموع وفاء كالحكمي بناء على أنه معاوضة عما في الذمة ، غايته كونه متفاضلا وهو جائز بالشرط وهو عدم الشرط ، أو يكون الزائد بمنزلة الهبة ـ فيلزم حكمها من جواز الرجوع فيه ، على بعض الوجوه الآتية ، التفاتا إلى أن الثابت في الذمة إنما هو مقدار الحق ، فالزائد تبرع خالص ، وإحسان محض ، وعطية منفردة ـ احتمالان ، قد


[١] الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الدين الحديث ـ ١١.

[٢] الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الدين الحديث ـ ٩.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 25  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست