responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 25  صفحه : 121

أن قال ـ : وإن قلنا : إن الرهن صحيح والتدبير بحاله كان قويا » وهما معا كما ترى ، لا تصريح فيهما بذلك ، بل ظاهرهما عدم القول به.

نعم يحكى عن الأردبيلي التصريح به مدعيا عدم المنافاة بينهما ، وكأنه توقف فيه في المسالك : وفي تدبير التحرير « الأقوى أن رهن المدبر ليس إبطالا له ، وعتق بعد الموت ، ويؤخذ من التركة قيمته تكون رهنا ».

وعن الكفاية « أن في المسألة أقوالا ثلاثة ـ القول بصحة الرهن ، وأن رهن رقبته إبطال لتدبيره ، ـ والقول بعدم الصحة ، والقول بأن التدبير مراعى بفكه فيستقر ، أو يأخذه في الدين فيبطل ».

وأنكر عليه في الحدائق وغيرها ، القول الثاني : وفي التذكرة يصح رهن المدبر عند علمائنا ، لكن لعله فهمه من عبارة الخلاف السابقة المقيد ذلك بعدم قصد الفسخ أو أخذه من الدروس ، فإنه حكاه عن النهاية قال ، « ورهن المدبر إبطال لتدبيره عند الفاضلين ، وعلى القول بجواز بيع الخدمة يصح في خدمته » وفي النهاية « يبطل رهن المدبر » وفي المبسوط والخلاف « يصح ويبطل تدبيره » ثم قوى صحتهما فإن بيع بطل التدبير ، وإلا فهو بحاله ، وتبعه ابن إدريس وهو حسن.

وكيف كان فالاحتمالات ـ التي بعضها أقوال ـ ستة ، أو سبعة ، وإن أمكن في بعضها إرجاعه إلى آخر أحدها : صحة الرهن وإبطال التدبير ، ثانيها : الصحة ومراعاة التدبير ، ثالثها : ما سمعته من التحرير ، رابعها : ما سمعته من الخلاف ، خامسها صحتهما معا على أن يكون رهنا إلى موت السيد فينعتق ، وتبطل الرهنية ، فيكون كرهن المال الذي فيه الخيار لغير الراهن ، وكرهن العبد المشروط حريته بناء على صحته ، أو المنذور كذلك في مدة مخصوصة ، أو العبد الجاني عمدا أو خطأ ، والمرتد عن فطرة ، والمريض المأيوس منه ، وكبيع المدبر على رأى المفيد ، القائل بأنه إذا مات سيده تحرر ، وليس للمشترى عليه سبيل ، ولعل هذا هو الذي قواه في السرائر ، بل لعله المحكي عن الأردبيلي.

سادسها ـ ما حكاه في الكفاية من عدم صحة الرهن ، سابعها : عدم الصحة إذا‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 25  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست