responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 25  صفحه : 120

ودعوى ـ اختصاص ذلك بالإجارة لمكان الحاجة إلى المنافع ، والا فقبض العين ليس قبضا تاما في الإجارة ، بخلاف رهن المنافع ، فإنه لا حاجة تمس إليها ـ واضحة المنع وعدم تمامية القبض لا ينافي إجراؤه مجراه ، فلا ريب حينئذ في أن العمدة ما قلناه ، كما يومي إليه التصريح بالمنع من القائلين بالشرطية وعدمها ، وتلف بعض المنافع إلى حلول الأجل أو إلى الاستيفاء غير قادح ، بعد أن كان الاستيثاق في المجموع الذي هو كاف في صحة الرهن ، سيما مع التصريح بذلك ، فلا دليل حينئذ إلا ما عرفت في دعوى الإجماع هنا أقرب منها في الأول والله أعلم بحقيقة الحال.

نعم لهم كلام في خصوص رهن خدمة المدبر ستسمعه إنشاء الله ولكن قبل الكلام في ذلك ينبغي أن يعلم أن في رهن المدبر نفسه تردد أو خلاف ، والوجه عند المصنف وغيره من المتأخرين بل في المسالك نسبته إلى الأكثر أن رهن رقبته إبطال لتدبيره كبيعه وهبته ونحوهما من العقود التي يكون الغرض منها ملك من انتقل إليه ، أو استيفاء الدين من قيمته ، إذ لا يتم ذلك إلا بالرجوع في التدبير الذي هو من العقود الجائزة ، كغيره ، من الوصية ، فيكون حينئذ قصد شي‌ء منها كافيا في الرجوع ، للتنافي بينه وبين القصد السابق للتدبير ، خلافا للمحكي عن الشيخ من الصحة ، لأن الرهن لا يستلزم نقله عن ملك الراهن ، ويجوز فكه ، فلا يتحقق التنافي بين الرهن والتدبير بمجرد الرهن ، بل بالتصرف فيه.

لكن الموجود في المحكي عن مبسوطة كالذي في السرائر إذا دبر عبده ورهنه بطل التدبير ، لأن التدبير وصية ، ورهنه رجوع فيها ، وإن قلنا إن الرهن صحيح والتدبير بحاله كان قويا ، لانه لا دليل على بطلانه.

نعم زاد « فعلى هذا إذا حل الأجل في الدين وقضاه المدين من غير الرهن كان جائزا ، وإن باعه كان له ذلك ، وعن خلافه إذا دبر عبده ثم رهنه بطل التدبير ، وصح الرهن ، إن قصد بذلك فسخ التدبير ، وإن لم يقصد بذلك الفسخ لم يصح الرهن ، واستدل بعدم الخلاف والإجماع على أن التدبير بمنزلة الوصية ، والوصية له الرجوع فيها ، فكذا التدبير ، فأما إذا لم يقصد الرجوع فلا دلالة على بطلانه ـ إلى‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 25  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست