responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 25  صفحه : 118

لشرعية الرهن بأنه للوثوق الغير الحاصل في أغلب أفراد المفروض ـ يحصل الظن القوي بل المتاخم للعلم بأن عقد الرهن لا يصح إلا فيما يمكن قبضه بنفسه قبضا حسيا ، فينزل عموم الوفاء على ذلك ، إذ هو الصحيح لا غيره كما ستسمع ذلك في نظائر المقام مما لا يمكن قبضه وبيعه كالحر وشبهه.

ومن ذلك تعرف عدم بناء المنع في رهن الدين على شرطية القبض ، وإن حكم به الفاضل في التذكرة ، ضرورة كون الحاصل منه اشتراط كون الرهن مما يقبض قبضا حسيا ، سواء قلنا باشتراط القبض في الصحة أو اللزوم أو لم نقل ، كما أن منه يعلم دفع العجب عن العلامة في القواعد ، حيث حكم بعدم صحة رهن الدين مع قوله بعدم الاشتراط ، كالحلي في السرائر ، وتصريحه بالبناء في التذكرة لا يقضي بكونه كذلك في القواعد ، إذ ذلك كله بعد ما عرفت دعوى بل دعاوي خالية عن الشواهد ، بل هي بخلافها متحققة ، ضرورة عدم الفرق بين قبض الرهن وغيره ، خصوصا بعد رهن المشاع الذي هو راجع إلى الكلية أيضا ، بل ورهن الكلي الخارجي ولو بوصية ونحوها قبل قبضه ، كضرورة حصول الوثوق برهنه بالطريق الذي ذكرناه.

فلا ريب في كون المتجه الصحة ، كما احتمله في الدروس بناء على اشتراط القبض في الصحة ، فضلا عن اللزوم ، وفضلا عن المختار من عدم الشرطية أصلا بل كون الرهن مما يقبض لو سلمنا اشتراطه متحقق ، كما عرفت ، ولعله لذا احتمل في الدروس ، والروضة الصحة كهبة ما في الذمم ، بل جزم به في المسالك والمحكي عن مجمع البرهان.

نعم قد يحتمل كون المراد من الدين في كلام المصنف وغيره خصوص المؤجل منه الذي لا يستحق الديان قبضه ، فإنه قد يتجه المنع فيه ، بناء على شرطية استحقاق القبض فعلا ، لعدم التمكن من الإقباض ، والانتظار الى حلول الأجل لا يجدي في حصول شرط صحة الرهن ، وهو المنفي ، لا ذاك ولا ما إذا رضي المديون بتعجيل الحق ونحو ذلك مما يتصور فيه الصحة.

لكن قد عرفت انه لا دليل على الشرطية المزبورة على وجه لا يكفى فيها استحقاق القبض المتأخر عند حلول الأجل ، فالعمدة حينئذ ما سمعته من الإجماع ، وان كان دون‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 25  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست