responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 25  صفحه : 117

وهو غير ممكن في الدين الذي هو أمر كلي لا وجود له في الخارج يمكن قبضه ؛ وما يدفعه المديون ليس عين الدين ، بل هو أحد أفراده ، فإن فساده واضح.

أما أولا : فلاقتضائه الصحة ممن لم يقل بالشرطية ، مع أنه صرح بالمنع في السرائر ، والقواعد ، وغيرهما ممن لا يقول بالشرطية.

وثانيا : لا يتم على تقدير اشتراطه في اللزوم ، فإن أقصاه عدم اللزوم ، لا الصحة ، مع أنه صرح في الغنية بالمنع مع أنه ممن يقول بكونه شرطا للزوم دون الصحة.

وثالثا : معلومية عدم الفرق بين قبض الدين في البيع في الصرف فيه وغيره ، والهبة وغيرها ، وبين الرهن ، ولا ريب في صحة قبضه بتعيين المديون ، وصدق قبض الدين على ذلك المدفوع ، وإن كان هو أحد الأفراد التي يوجد فيها الكلي.

ورابعا : أنه لا يتم لو كان الدين المرهون على المرتهن ، لكونه مقبوضا له ، ولذلك صح التصارف بما في الذمم ، وكان ذلك تقابضا منهما قبل التفرق ، ولا لان الرهن ليس إلا من حيث عدم الوثوق باستيفاء ما في الذمة ، فكيف يستوثق في استيفائه بمثله ، إذ فيه مع كونه غير تام فيما لو قبضه وأبقاه رهنا عنده ، بل وغير تام فيما لو كان الدين على المرتهن ، إذ من الواضح اختلاف الناس في سهولة القضاء وعسره ، فكم من ديون متعينة الحصول يصلح الاستيثاق بها دون غيرها مما يئس من تحصيلها كما لا يخفى.

بل ولا لما في الرياض صريحا وغيره ظاهرا من الشك في حصول الذي هو شرط في الرهن بذلك ، بدعوى ظهور النصوص في كون المقبوض الرهن نفسه الذي جرى عليه العقد ، لافرده ، وصدق القبض عرفا لا يستلزم تحقق القبض المتبادر من الأدلة هنا ، بل هو قبض لا يتناول ما عليه في الذمة.

بل قد يمنع صدق القبض عليه عرفا مع بقائه على ملك الديان ، وإن أجرينا عليه حكم المقبوض لو انتقل إلى المديون نفسه ، فالأصول حينئذ بحالها بعد صرف الإطلاقات إلى ما عرفت من القبض ، بل عموم الوفاء بالعقود منصرف إلى إطلاق النصوص في الرهون ، فإنه بملاحظتها والنظر فيما ورد في بعضها ـ مما هو كالتعليل‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 25  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست