responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 25  صفحه : 116

واحدا لا ينافي الحكم بالوقوع ، لاختلاف الجهة وقد يشكل بمنافاته لما حكى من كلامهم في باب الهبة من التصريح بعدم الاكتفاء ، للنهي المانع ، كما لو وقع بدون إذن الراهن ، وقد تقدم التحقيق في باب القبض.

ولو وكل المرتهن الشريك على القبض ، وقد أذن له الراهن جاز بلا خلاف ولا إشكال ، بل في جامع المقاصد قوة الاكتفاء باذن الراهن للشريك والمرتهن في القبض من دون أن يأذن للمرتهن في توكيل الشريك ، بل جزم به في المسالك.

نعم لو شرط عليه القبض بنفسه لم يكف ، ولو أذن الراهن للمرتهن في القبض فنازعه الشريك نصب الحاكم عدلا يكون في يده لهما ، فيكون قبضا عن المرتهن ، كما أنه لو تنازعا في الاستدامة وكان مما يؤجر ولم يتهايئا ، جعله الحاكم على يد عدل يؤجره ويقسم الأجرة على الشريكين ، وفي الدروس ويتعلق الرهن بحصة الراهن من الأجرة وليكن مدة الإجارة لا تزيد عن أجل الحق ، فلو زاد بطل الزائد وتخير المستأجر الجاهل ، إلا أن يجيز المرتهن ويأتي تمام الكلام في ذلك إنشاء الله والله أعلم.

الفصل الثاني في : شرائط الرهن

اي المرهون صحة أو لزوما وقد ذكر المصنف بعضا منها فقال ومن شرائطه :أن يكون عينا مملوكا يمكن قبضه ويصح بيعه ، سواء كان مشاعا أو منفردا وتفصيل البحث فيها أنه لا خلاف أجده في الأول منها ، بل ربما استشعر من عبارتي الغنية والسرائر ذلك أيضا ، سوى ما تسمعه من الخلاف في خدمة المدبر ، وهو الذي حكاه في المختلف ، وإلا ـ فلم نجد خلافا في غيرها لأحد من العامة فضلا عن الخاصة.

وعلى كل حال فلو رهن دينا ، لم ينعقد الرهن على المشهور نقلا وتحصيلا بل ربما استشعر من عبارتي السرائر ، والغنية ، الإجماع عليه ، وهو الحجة إن تم أو دعوى ظهور الأدلة ولو بمعونة الشهرة في اعتبار العينية بهذا المعنى في صحة عقده أو مفهومه ، بل لعل الشك في الأخير كاف ، ـ لا لأن القبض معتبر في الرهن ،

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 25  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست