فقال له : ان لي
على رجل دينا فاهدى الي هدية ، قال : احسبه من دينك عليه » هذا!
والذي دعانا الى
ذلك كله ظهور بعض النصوص بعدم الكراهة فيه ، كالأخبار الدالة على أن خير القرض ما
جر نفعا ، وغيرها ، وظهور آخر في تحققها فيه ، ومن هنا احتملنا التنزيل المزبور ،
وقد يحتمل تفاوتها شدة وضعفا ، وعلى كل حال فالأمر في ذلك كله سهل بعد معلومية
التسامح في السنن ، وبعد ما عرفت من أن الممنوع اشتراط المنفعة صريحا ، أو إضمارا
قد بنى العقد عليه ، من غير فرق بين كون المنفعة عينا أو وصفا.
ومنه يعلم الحكم
فيما لو شرط الدراهم الصحاح كالطازجية عوض المكسرة كالغلة لكن قيل : والقائل الشيخ
وأبو الصلاح وابنا البراج وحمزة يجوز فيه لصحيح يعقوب بن شعيب [١] سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة ويأخذ منه الدراهم الطازجية طيبة بها نفسه
، قال لا بأس وذكر ذلك عن علي عليهالسلام » الذي لا ظهور فيه بصورة الشرط ، بل قيل : انه ظاهر في
عدمها ولو سلم فبينه وبين غيره مما أطلق فيه المنع تعارض العموم من وجه ، ومن الواضح
رجحانه عليه من وجوه.
كل ذلك مضافا الى
خصوص بعض النصوص السابقة كصحيح محمد بن قيس [٢] وغيره فلا ريب حينئذ في أن الوجه بل الأصح المنع فيه ، وفي
المحكي عن أبي الصلاح خاصة من جواز قرض المصوغ من الذهب مع الإعطاء عينا ، ومن
الفضة درة والنقد المخصوص من خالص الذهب والفضة بشرط إعطاء العتيق من نقد غيره ،
إذا كان مراده الجواز مع فرض كون المشروط نفعا للمقرض ، إذ لا دليل عليه معتد به ،
فضلا عن أن يصلح معارضا.
وخبر عبد الملك بن
عقبة [٣] عن عبد صالح « قلت له : الرجل يأتيني يستقرض