responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 25  صفحه : 9

إذا كان قرضا يجر شيئا فلا يصلح ، وسألته عن الرجل يأتي حريفه وخليطه فيستقرضه الدنانير فيقرضه ، ولو لا أن يخالطه ويحارفه ويصيب عليه لم يقرضه ، فقال : ان كان معروفا بينهما فلا بأس ، وان كان انما يقرضه من أجل أنه يصيب عليه فلا يصلح » بناء على إرادة الكراهة منه لعدم الشرط كما أنه يمكن خروج صدر الخبر عما نحن فيه ، بناء على عدم قدح مثله ولو بصورة الشرط ، لرجوعه الى القرض بشرط السلم ، وهو مع عدم المحاباة فيه ، يمكن منع حرمته.

بل الظاهر عدم الكراهة فيما نحن فيه ، إذا لم يكن للقرض مدخلية في النفع بل كان من مقارناته كما يشير اليه خبر هذيل [١] « قلت : لأبي عبد الله عليه‌السلام اني دفعت الى أخي جعفر مالا فهو يعطيني ما أنفقه وأحج به وأتصدق ، وقد سألت من عندنا فذكروا أن ذلك فاسد ، وأنا أحب أن انتهى الى قولك ، فقال : أكان يصلك قبل أن تدفع اليه مالك ، قلت : نعم قال : خذ ما يعطيك فكل منه واشرب وحج وتصدق فإذا قدمت العراق فقل جعفر بن محمد أفتاني بهذا » بل قد يقال : بعدم الكراهة أصلا ، إذا لم يكن من نيتهما ذلك ، بل إذا لم يكن من نية المقرض خاصة.

ومن هنا خصها في الدروس بما إذا كان ذلك من نيتهما ، ولم يذكراه لفظا ، فحينئذ لا تنافي بين هذه النصوص ، وبين النصوص السابقة الدالة على أن خير القرض ما جر نفعا ، الظاهرة في عدم الكراهة بعد حملها على ما إذا لم يكن من نيتهما كما أنه لا تنافي بين ما دل على رجحان دفع الزيادة تحصيلا لحسن القضاء ، وبين ما دل على كراهة قبول المقرض لها ، إذا كان من نيته ذلك ، وأنه انما أقرضه له ، ونفي البأس في خبر أبي الربيع [٢] غير مناف لها بعد ارادة الجواز منه.

بل قد يقال باستحباب احتساب الهدية من الدين ، وان لم يكن من نية المقرض ، لخبر غياث بن إبراهيم [٣] « عن أبي عبد الله عليه‌السلام أن رجلا أتى عليا عليه‌السلام


[١] الوسائل الباب ـ ١٩ من أبواب الدين الحديث ـ ٢.

[٢] الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الصرف الحديث ـ ٤.

[٣] الوسائل الباب ـ ١٩ من أبواب الدين الحديث ـ ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 25  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست