responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 24  صفحه : 197

الفرض فلا يجوز التعدي إلى الغير ، بل مال إليه في الرياض ، فإنه بعد أن حكى عن بعض المحققين الخلاف في تعميم الوطء للدبر ، فخصه بالقبل ، وأنه هو الظاهر من الحلي حيث أوجب الاستبراء بتركه خاصة للمشتري ، قال : « ولا يخلو من قرب إن لم يحصل بوطئ الدبر خوف سبق الماء في القبل ، الموجب لخشية الحبل ، بل حصل القطع بعدمه بالعزل نحوه.

ومنه يظهر وجه الإشكال في التعميم الوطء له مع العزل الموجب للقطع بعدم الحبل من هذا الوطء ولا فرق فيه بين القبل والدبر ، قلت : لا أجد خلافا في اعتبار ترك الوطء في القبل من الاستبراء ، ولو مع العزل كما لا أجده في اعتبار الاستبراء منه ، إذا كان كذلك أيضا ، لإطلاق النص والفتوى ، ولعله لعدم القطع بعدم الحبل منه ، ولذا يلحق به الولد معه ، ضرورة إمكان سبق الماء من غير شعور ، وغير ذلك.

ومنه يتجه حينئذ ما عند الأصحاب من اعتبار ترك الوطء فيهما خصوصا بناء على إمكان تحقق الحبل بالوطي في الدبر لوجود المسلك منه إلى الفرج فلا يجدي حينئذ العزل كما لا يجدى لو كان في الفرج ، وفرض حصول القطع بعدم الحبل من الوطء نادر ، لا تنزل عليه النصوص والفتاوى ، مضافا إلى أن ذلك هو الموافق للاحتياط المؤكد طلبه في الأنساب.

هذا كله مع‌ ما في الصحيح [١] عن أبى الحسن الرضا عليه‌السلام « قال : سألته عن رجل يبيع جارية كان يعزل عنها ، هل عليه منها استبراء قال : نعم » ‌وأيضا ظاهر النهي في النصوص وغيرها التعبد إذ ليس في شي‌ء منها ما يقتضي كون ذلك من جهة الحبل على وجه يكون عليه المدار ودعوى أن المنساق منها ذلك واضحة المنع ، خصوصا صحيح العزل الذي لا حمل معه غالبا ، ثم إنه لا خلاف أيضا في حصول الاستبراء بحيضة ، بل عن ظاهر الغنية الإجماع عليه ؛ وبه نطقت النصوص أيضا ، فما‌ في الصحيح [٢] « عن‌


[١] الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ـ ١.

[٢] الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ـ ٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 24  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست