responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 24  صفحه : 198

جارية تشترى من رجل مسلم يزعم أنه قد استبرأها أيجزي ذلك أم لا بد من استبرائها؟ قال : يستبرئها بحيضتين » ‌و‌الصحيح [١] عن الرضا عليه‌السلام « قال : سألته عن أدنى ما يجزي من الاستبراء للمشتري والبائع قال : أهل المدينة يقولون حيضة ، وكان جعفر عليه‌السلام يقول حيضتان » ‌فشاذ مردود بصريح النصوص والفتاوى ، وفحوى ما دل على الاكتفاء بتام الحيضة أو محمول على الندب ، كما يومي إليه في الجملة‌ موثق سماعة [٢] « سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث أيستبرئ رحمها بحيضة أخرى أو يكفيه هذه الحيضة ، قال لا بل تكفيه هذه الحيضة ، فإن استبرأها بأخرى فلا بأس هي بمنزلة فضل » ‌ولعل العامة في المدينة كانوا ينكرون استحباب الحيضتين ، وأما المدة فلا خلاف نصا وفتوى في الاكتفاء بها ، إلا من المفيد في المقنعة في المقام فجعلها ثلاثة أشهر ، وهو مع أنه مخالف لأصالة عدم الزائد في وجه ، ـ ولا مستند له سوى القياس على الحرة المطلقة ، المردود بأن مقتضاه القياس على الأمة المطلقة ؛ وعدتها إذا لم تكن مستقيمة الحيض خمسة وأربعون يوما بالإجماع والاخبار ـ قد وافق الأصحاب في باب لحوق الأولاد من المقنعة ، ولو شك في انتهاء المدة وعدمه ، فالأصل مع الثاني وهو غير أصالة عدم الزائد المتقدمة ومن‌ خبر عبد الله بن سنان [٣] « سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يشتري الجارية ولم تحض فقال : يعتزلها شهرا إن كانت قد مست » ‌المحمول في الوسائل على الغالب من حصول الحيضة في الشهر وإن كان بعيدا ، ويمكن حمله على مجهولة البلوغ بإرادة الندب من الاعتزال المزبور احتياطا هذا.

وقد اتفق ما عثرنا عليه من الفتاوى على التعبير باليوم كبعض النصوص لكن في آخر ليلة ، ويمكن إرادته منها ، والظاهر دخول المنكسر بعد التلفيق ، كما في غيره ، وفي شرح الأستاد أنه تدخل في الخمسة وأربعين الليالي المتوسطة دون الاولى ، والآخرة‌


[١] و (٢) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ـ ١ ـ ٢

[٣] الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب بيع الحيوان الحديث ـ ٤.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 24  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست