جارية تشترى من
رجل مسلم يزعم أنه قد استبرأها أيجزي ذلك أم لا بد من استبرائها؟ قال : يستبرئها
بحيضتين » والصحيح [١] عن الرضا عليهالسلام « قال : سألته عن أدنى ما يجزي من الاستبراء للمشتري
والبائع قال : أهل المدينة يقولون حيضة ، وكان جعفر عليهالسلام يقول حيضتان » فشاذ مردود بصريح النصوص والفتاوى ، وفحوى
ما دل على الاكتفاء بتام الحيضة أو محمول على الندب ، كما يومي إليه في الجملة موثق
سماعة [٢] « سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث أيستبرئ رحمها بحيضة أخرى أو يكفيه هذه
الحيضة ، قال لا بل تكفيه هذه الحيضة ، فإن استبرأها بأخرى فلا بأس هي بمنزلة فضل
» ولعل العامة في المدينة كانوا ينكرون استحباب الحيضتين ، وأما المدة فلا خلاف
نصا وفتوى في الاكتفاء بها ، إلا من المفيد في المقنعة في المقام فجعلها ثلاثة
أشهر ، وهو مع أنه مخالف لأصالة عدم الزائد في وجه ، ـ ولا مستند له سوى القياس
على الحرة المطلقة ، المردود بأن مقتضاه القياس على الأمة المطلقة ؛ وعدتها إذا لم
تكن مستقيمة الحيض خمسة وأربعون يوما بالإجماع والاخبار ـ قد وافق الأصحاب في باب
لحوق الأولاد من المقنعة ، ولو شك في انتهاء المدة وعدمه ، فالأصل مع الثاني وهو
غير أصالة عدم الزائد المتقدمة ومن خبر عبد الله بن سنان [٣] « سأل أبا عبد
الله عليهالسلام عن الرجل يشتري الجارية ولم تحض فقال : يعتزلها شهرا إن كانت قد مست » المحمول
في الوسائل على الغالب من حصول الحيضة في الشهر وإن كان بعيدا ، ويمكن حمله على
مجهولة البلوغ بإرادة الندب من الاعتزال المزبور احتياطا هذا.
وقد اتفق ما عثرنا
عليه من الفتاوى على التعبير باليوم كبعض النصوص لكن في آخر ليلة ، ويمكن إرادته
منها ، والظاهر دخول المنكسر بعد التلفيق ، كما في غيره ، وفي شرح الأستاد أنه
تدخل في الخمسة وأربعين الليالي المتوسطة دون الاولى ، والآخرة
[١] و (٢) الوسائل
الباب ـ ١٠ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ـ ١ ـ ٢
[٣] الوسائل الباب ـ
١٠ ـ من أبواب بيع الحيوان الحديث ـ ٤.