responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 24  صفحه : 196

للاستبراء من الوطء المتجدد كما هو واضح ، فما في الرياض وشرح الأستاد من اعتبار ترك الوطء دون باقي الاستمتاعات في استبراء البائع لا وجه له ، نعم هو كذلك في استبراء المشتري ، بل عن المبسوط اعتبار ترك باقي الاستمتاعات فيه أيضا ، بل في التحرير ـ ما يوافقه ـ : « من اشترى جارية حرم عليه وطؤها قبلا وغيره ، وتقبيلها ولمسها بشهوة حتى يستبرئها » وعن حواشي الشهيد أنه حرم في الدروس القبلة خاصة ، وإن كانت النصوص المعتضدة بالفتاوي والأصل وانتفاء وجه الحكمة والمحكي عن الخلاف من إجماع الفرقة وأخبارهم على خلافهما ، ففي صحيح محمد بن إسماعيل [١] « قلت أيحل للمشترى ملامستها؟ قال : نعم ، ولا يقرب فرجها » ‌و‌الموثق [٢] « فيحل له أن يأتيها فيما دون فرجها؟ قال : نعم قبل أن يستبرئها » وخبر « محمد عن أبى عبد الله » عليه‌السلام [٣] « لا بأس بالتفخيذ لها حتى تستبرئها وإن صبرت فهو خير لك » ‌مع أنه لم نقف على معارض لذلك ؛ سوى ما قيل من قياس الاستبراء على العدة الذي هو مع كونه مع الفارق لا يجوز العمل به في مذهبنا و‌ما في الموثق [٤] « عن الرجل يشتري الجارية وهي حبلى أيطأها قال : لا قلت : فدون الفرج؟ قال : لا يقربها » ‌وهو مع أنه في الحبلى التي لا استبراء فيها يتجه حمله على الكراهة كما أومى إليه الخبر الأخير ، فظهر من ذلك الفرق بين استبراء البائع والمشتري في ذات الحيض ، بل ظني أن الخلاف المزبور في ضم باقي الاستمتاعات إلى الوطء إنما هو في استبراء ، المشتري دون البائع ؛ وإن كان يوهمه عبارة التحرير.

نعم قد يتوقف في اعتبار ترك الوطء دبرا في الاستبراء ، بل وفي الاستبراء منه ، للأصل بعد اختصاص الموجب من النص بحكم التبادر وإن كان فيه لفظ الفرج بمحل‌


[١] الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ـ ٥.

[٢] الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ـ ٥.

[٣] الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ـ ١ لكن عن عبد الله بن محمد.

[٤] الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ـ ٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 24  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست