للاستبراء من
الوطء المتجدد كما هو واضح ، فما في الرياض وشرح الأستاد من اعتبار ترك الوطء دون
باقي الاستمتاعات في استبراء البائع لا وجه له ، نعم هو كذلك في استبراء المشتري ،
بل عن المبسوط اعتبار ترك باقي الاستمتاعات فيه أيضا ، بل في التحرير ـ ما يوافقه
ـ : « من اشترى جارية حرم عليه وطؤها قبلا وغيره ، وتقبيلها ولمسها بشهوة حتى
يستبرئها » وعن حواشي الشهيد أنه حرم في الدروس القبلة خاصة ، وإن كانت النصوص
المعتضدة بالفتاوي والأصل وانتفاء وجه الحكمة والمحكي عن الخلاف من إجماع الفرقة
وأخبارهم على خلافهما ، ففي صحيح محمد بن إسماعيل [١] « قلت أيحل
للمشترى ملامستها؟ قال : نعم ، ولا يقرب فرجها » والموثق [٢] « فيحل له أن
يأتيها فيما دون فرجها؟ قال : نعم قبل أن يستبرئها » وخبر « محمد عن أبى عبد الله
» عليهالسلام[٣] « لا بأس بالتفخيذ لها حتى تستبرئها وإن صبرت فهو خير لك » مع أنه لم نقف
على معارض لذلك ؛ سوى ما قيل من قياس الاستبراء على العدة الذي هو مع كونه مع الفارق
لا يجوز العمل به في مذهبنا وما في الموثق [٤] « عن الرجل يشتري الجارية وهي حبلى أيطأها قال : لا قلت :
فدون الفرج؟ قال : لا يقربها » وهو مع أنه في الحبلى التي لا استبراء فيها يتجه
حمله على الكراهة كما أومى إليه الخبر الأخير ، فظهر من ذلك الفرق بين استبراء
البائع والمشتري في ذات الحيض ، بل ظني أن الخلاف المزبور في ضم باقي الاستمتاعات
إلى الوطء إنما هو في استبراء ، المشتري دون البائع ؛ وإن كان يوهمه عبارة
التحرير.
نعم قد يتوقف في
اعتبار ترك الوطء دبرا في الاستبراء ، بل وفي الاستبراء منه ، للأصل بعد اختصاص
الموجب من النص بحكم التبادر وإن كان فيه لفظ الفرج بمحل
[١] الوسائل الباب ـ
٦ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ـ ٥.
[٢] الوسائل الباب ـ
١٨ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ـ ٥.
[٣] الوسائل الباب ـ
٥ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ـ ١ لكن عن عبد الله بن محمد.
[٤] الوسائل الباب ـ
٥ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ـ ٥.