responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 24  صفحه : 195

الآدمي ، قلنا : الاستبراء حق للبائع فلا يكون حقا لله محضا الى أن قال : والتحقيق أن يقال : إنه لو باع قبل الاستبراء يكون البيع مراعى ، فإن ظهر حمل تبين بطلانه ، لانه من المولى حيث كانت فراشا له ، وإلا ثبتت الصحة ، فلا يكون ملكا للمشترى ، فلا يتعين التسليم إليه ، بل ولا يجوز استصحابا لبقاء وجوب الاستبراء ».

وهذا واضح لا شبهة فيه ، وقد يشكل بأن الحكم في الظاهر كونها ملكا للمشترى لوجود المقتضي وعدم المانع ولو بالأصل ، فلا ريب في جريان حكم الملك عليه ، ومنه وجوب التسليم إليه مع الطلب ، إلا أن الظاهر عدم سقوط الاستبراء عنه ، للأصل ووجود حكمة الاستبراء وعدم إرادة الوصف المفوت للمأمور به من قوله عليه‌السلام « قبل البيع » وإنما هو لتمكين البائع من الاستبراء.

ومنه ينقدح أنه مع البيع ترتفع سلطنته على العين ، فليس له حبسها للاستبراء بدون رضا المشتري ، فإن كان عامدا في البيع قبله ولم يتمكن من أرضاه المشتري بالاستبراء ، كان آثما وإن تعذر عليه إلا أنه بسوء اختياره ، وطن لم يكن عامدا وجب عليه الاستبراء ، كان آثما وإن تعذر عليه إلا أنه بسوء اختياره ، وإن لم يكن عامدا وجب عليه الاستبراء مما يحصل به رضا المشتري ؛ فإن لم يتمكن سقط عنه ولا إثم عليه ، كما هو مقتضى الضوابط ، ومن ذلك يعلم أنه لا يجب الوضع عند عدل أو الإبقاء في يد البائع في استبراء المشتري قطعا ، للأصل وظاهر الأدلة ، سواء كانت جميلة أو قبيحة ، خلافا لمالك فلم يوجب تسليم الجميلة ؛ وإنما توضع على يد عدل إلى تمام مدة الاستبراء للحقوق التهمة فيها ، ولا ريب في فساده لمخافته لأصول المذهب وقواعده ، ولو جامعها المالك بعد العقد قبل القبض فيما يعتبر فيه القبض ، فعليه الاستبراء قبل الإقباض ؛ وكذا لو عادت إليه بفسخ عبد الوطء أو كان قد وطأها قبل تملكها والله أعلم. هذا.

والمراد باستبراء البائع ـ من الوطء في ذلك الطهر بحيضة أو خمسة أو أربعين يوما إن كانت مثلها تحيض ولم تحض هو انتظار حيضتها المتعقب لذلك الطهر ان كانت ممن تحيض ؛ وترك الوطء قبلا ودبرا خمسة وأربعين يوما ان كان مثله تحيض ولم تحض ، ولا يجب عليه ترك الوطء فضلا عن باقي الاستمتاعات في الأول إذ لا ثمرة له بعد اشتراط تعقب الحيض.

نعم لو وطأها بعد تمام الحيض احتاج في جواز البيع إلى انتظار حيض آخر ؛

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 24  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست