الأولاد منها من
التعبير عنه بلا يجوز ، وصحيح على بن جعفر عن أخيه المروي عن قرب الاسناد [١] « سألته عن الرجل
يشتري الجارية فيقع عليها أيصلح بيعها من الغد ، قال : لا بأس » محمول على إرادة
صحة البيع منه ، أو على التي يسقط اشتراؤها باليأس ونحوه أو غير ذلك لمخالفته
الفتوى ، بل النصوص.
قال الصادق عليهالسلام في صحيح حفص [٢] في حديث « في رجل
يبيع الأمة من رجل ، عليه أن يستبرئ من قبل أن يبيع » وسأله أيضا ربيع بن القاسم
[٣] « عن الجارية التي لم تبلغ المحيض ويخاف عليها الحبل؟ قال : يستبرئ رحمها
الذي يبيعها بخمسة وأربعين ليلة ، والذي يشتريها بخمسة وأربعين ليلة » وقال أيضافي
الموثق [٤] « الاستبراء واجب على الذي يريد أن يبيع الجارية ان كان
يطأها ، وعلى الذي يشتريها الاستبراء أيضا » الى غير ذلك ، ولعله لذا وغير نسب
الوجوب المزبور إلى ظاهر روايات أصحابنا.
نعم صرح غير واحد
بأنه لو باعها من غير استبراء أثم وصح البيع ، لرجوع النهي إلى أمر خارج ولا بأس
به ، وإن كان لا يخلو من بحث إن لم ينعقد الإجماع على خلافه ، وعليه فالمتجه حينئذ
تعين تسليمها إلى المشتري إذا طلبها ، لأنها قد صارت ملكا من أملاكه.
نعم في المسالك
احتمال بقاء وجوب الاستبراء قبله ، ولو بالوضع على يد عدل لوجوبه قبل البيع
فيستصحب ، قال : « وأما بقاؤها عند البائع فلا يجب قطعا ؛ لأنها صارت أجنبية منه »
بل في جامع المقاصد « أنه لا وجه لسقوط الاستبراء عنه ؛ فان قيل بعد وقوع البيع
صارت حقا للمشتري ، فلا يجوز منعه منها قلنا : قد ثبت وجوب الاستبراء سابقا على
البائع فلا يسقط ، غاية ما في الباب أن للمشتري إذا جهل الحال الفسخ ، فان قيل :
الاستبراء حق لله ، والمبيع حق للادمي ، وحق الله لا يعارض حق
[١] و (٢) و (٣) و
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب بيع الحيوان الحديث ٧ ـ ٢ ـ ٣ ـ ٤