responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 24  صفحه : 194

الأولاد منها من التعبير عنه بلا يجوز ، و‌صحيح على بن جعفر عن أخيه المروي عن قرب الاسناد [١] « سألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها أيصلح بيعها من الغد ، قال : لا بأس » ‌محمول على إرادة صحة البيع منه ، أو على التي يسقط اشتراؤها باليأس ونحوه أو غير ذلك لمخالفته الفتوى ، بل النصوص.

قال الصادق عليه‌السلام في صحيح حفص [٢] في حديث « في رجل يبيع الأمة من رجل ، عليه أن يستبرئ من قبل أن يبيع » ‌و‌سأله أيضا ربيع بن القاسم [٣] « عن الجارية التي لم تبلغ المحيض ويخاف عليها الحبل؟ قال : يستبرئ رحمها الذي يبيعها بخمسة وأربعين ليلة ، والذي يشتريها بخمسة وأربعين ليلة » ‌وقال أيضا‌في الموثق [٤] « الاستبراء واجب على الذي يريد أن يبيع الجارية ان كان يطأها ، وعلى الذي يشتريها الاستبراء أيضا » ‌الى غير ذلك ، ولعله لذا وغير نسب الوجوب المزبور إلى ظاهر روايات أصحابنا.

نعم صرح غير واحد بأنه لو باعها من غير استبراء أثم وصح البيع ، لرجوع النهي إلى أمر خارج ولا بأس به ، وإن كان لا يخلو من بحث إن لم ينعقد الإجماع على خلافه ، وعليه فالمتجه حينئذ تعين تسليمها إلى المشتري إذا طلبها ، لأنها قد صارت ملكا من أملاكه.

نعم في المسالك احتمال بقاء وجوب الاستبراء قبله ، ولو بالوضع على يد عدل لوجوبه قبل البيع فيستصحب ، قال : « وأما بقاؤها عند البائع فلا يجب قطعا ؛ لأنها صارت أجنبية منه » بل في جامع المقاصد « أنه لا وجه لسقوط الاستبراء عنه ؛ فان قيل بعد وقوع البيع صارت حقا للمشتري ، فلا يجوز منعه منها قلنا : قد ثبت وجوب الاستبراء سابقا على البائع فلا يسقط ، غاية ما في الباب أن للمشتري إذا جهل الحال الفسخ ، فان قيل : الاستبراء حق لله ، والمبيع حق للادمي ، وحق الله لا يعارض حق‌


[١] و (٢) و (٣) و (٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب بيع الحيوان الحديث ٧ ـ ٢ ـ ٣ ـ ٤

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 24  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست