تلفت منهما أو
سلمت لهما ، فليلحظ ذلك ، فهو الذي يقتضيه أصول مذهبنا وتشهد به الأدلة ، فلا يرجع
عنها بأخبار الآحاد التي لا توجب علما ولا عملا ؛ وإن كررت في الكتب.
قلت : قد لحظناه
فوجدناه كالاجتهاد في مقابلة النص المعمول به بين الأصحاب بل الظاهر إن الاشكال في
لزومها كما في التذكرة بل في التنقيح ومحكي إيضاح النافع والميسية ، الجزم بعدمه
من ذلك أيضا ، ضرورة صراحة بعض النصوص السابقة فيه ، وظهور آخر كالفتاوى التي لا
يقدح ما في بعضها كالمتن وغيره من التعبير بالجواز المراد به رفع الحظر ، لا نفى
اللزوم الذي هو مقتضى الأمر بالوفاء بالعقود ؛ فما في مزارعة القواعد من أن الزائد
إباحة على إشكال ، في غير محله قطعا ، بل هو ملك للمتقبل كما كاد يكون صريح المرسل
السابق ، وظاهر غيره ، والربا لو قلنا بعمومه معفو عنه في المقام ، على أنه إن كان
هو منشأ الاشكال ، فلا يخص الزيادة ، بل آت في النقيصة أيضا.
ثم إن المنساق من
النصوص السابقة ما هو صريح جماعة ، بل المشهور بل ظاهر جامع المقاصد نسبته إلى
تصريح الأصحاب من كون كيفية التقبيل المزبور اعتبار العوض من الثمرة المخروصة ،
ولا يقدح في ذلك اتحاد الثمن والمثمن بعد ظهور النصوص المعمول بها بين الأصحاب فيه
، سواء قلنا أنها بيع كما احتمله في التذكرة ، وإن كان بعيدا لشدة مخالفته لقواعد
البيع مع عدم ظهور شيء من النصوص في أنه منه ؛ وذكر الأصحاب له في بيع الثمار أعم
من ذلك ، أو معاملة برأسها ، أو صلح سيما بعد عدم الاتحاد حقيقة هنا لكون المعوض
عنه الحصة المشاعة ، والعوض المقدار المخصوص من مجموع الحصتين بل لا يبعد جواز مثل
ذلك في الصلح مع قطع النظر عن نصوص المقام لعموم قوله عليهالسلام « الصلح جائز بين
المسلمين » [١] الذي استفيد منه قيامه مقام الهبة وغيرها ، فجوزوا الصلح
عن المال ببعضه وإن انحل
[١] الوسائل الباب ـ
٣ ـ من أبواب أحكام الصلح الحديث ١ ـ ٢.