وخبر سهل [١] « سألت أبا الحسن
موسى عليهالسلام عن الرجل يزرع له الحراث الزعفران ويضمن له على أن يعطيه في كل جريب أرض يمسح
عليه وزن كذا وكذا درهما ، فربما نقص وغرم وربما استفضل وزاد ، قال : لا بأس به
إذا تراضيا » وخبر عبد الله بن بكير [٢] عن الصادق عليهالسلام « سألته عن الرجل يزرع له الزعفران فيضمن له الحراث على أن
يدفع له من كل أربعين منا زعفرانا رطبا منا ويصالحه على اليابس واليابس إذا جفف
ينقص ثلاثة أرباع ، ويبقى ربعه وقد جرب قال : لا يصلح ، قلت : وإن كان عليه أمين
يحفظه لم يستطع حفظه ، لانه يعالج بالليل ولا يطاق حفظه ، قال : يقبله الأرض أو لا
على أن له في كل أربعين منا منا » إلى غير ذلك من النصوص التي لا أجد خلافا بين
الأصحاب في العمل بمضمونها في النخل والثمار والزرع ، فهو إن كان بيعا فمستثنى من
المحاقلة والمزابنة ، ومن قاعدة مغايرة الثمن للثمن ؛ ونحوهما مما يخالف قواعد
البيع ، مع أنك ستعرف كون التحقيق أنها ليست بيعا.
لكن في السرائر وان
زارع أرضا أو ساقاها على ثلث ، أو ربع أو غير ذلك وبلغت الغلة جاز لصاحب الأرض أن
يخرص عليه الغلة والثمرة ، فإن رضي المزارع أو المساقي بما خرص أخذها وكان عليه
حصة صاحب الأرض ، سواء نقص الخرص أو زاد وكان له ، كما فعل عامل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بأهل خيبر وهو
عبد الله بن رواحة الأنصاري الخزرجي ، فأن هلكت الغلة والثمرة قبل جذاذها وحصادها
بآفة سماوية لم يلتزم العامل الذي هو الا كار بشيء لصاحب الأرض ؛ والذي ينبغي
تحصيله في هذا الخبر والسؤال أنه لا يخلو إما أن يكون قد باعه حصته من الغلة
والثمرة بمقدار في ذمته من الغلة والثمرة ، أو باعه الحصة بغلة من هذه الأرض فعلى
الوجهين معا البيع باطل ، لانه داخل في المزابنة والمحاقلة ، وكلاهما باطلان ، وإن
كان ذلك صلحا لا بيعا فإن كان ذلك بغلة وثمرة في ذمة الأكار الذي هو المزارع فإنه
لازم له ؛ سواء هلكت الغلة بالآفات السماوية أو الأرضية ، وإن كان ذلك الصلح بغلة
من تلك الأرض ، فهو صلح باطل ، لدخوله في باب الغرر ، لانه غير مضمون ، فان كان
ذلك فالغلة بينهما سواء زاد الخرص أو نقص
[١] و (٢) الوسائل
الباب ـ ١٤ ـ من أبواب أحكام المزرعة الحديث ـ ١ ـ ٢