responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 24  صفحه : 124

إلى الهبه.

ولعله هنا كذلك من طرف القابل والمقبل وحينئذ فبناء على أن القبالة نوع من الصلح كما هو صريح بعض وظاهر آخر لا تكون مخالفة للقواعد أصلا اذلا محاقلة ولا مزابنة فيه ولا ربا أيضا وإن قلنا باختصاصه بالبيع ، ولامنع من مثل هذا الاتحاد فيه ؛ وكذا لوقلنا بأنها معاملة برأسها كما هو مقتضى جوازها بلفظ التقبيل ؛ بل في المسالك ظاهر الاصحاب أن الصيغة تكون بلفظ التقبيل ، وإن كان قد يشكل إن أريد الإختصاص ، بخلوا أكثر النصوص السابقة عن اللفظ المزبور، بل ظاهرها خصوصاً الاول الإكتفاء بغيره ، وفي جامع المقاصد هل يحتاج ذلك اي التقبيل إلى صيغة عقد الظاهرنعم ، لانها صلح في المعني ؛ ولان الافعال لما لم تكن لهادلالة بنفسها على المعاني تعيين المصير إلى الالفاظ حينئذ، فيحمل على العقدلانه الموظف شرعا لنقل الملك ؛ ولان الاصل بقاء الملك لمالكه حتى يقطع بسببه ، فإن قلت : عبارة الصحيح الاول دالة على خلاف ذلك ، قلت : ليس فيها دلالة على أن المسئول عنه فيها هو الجاري في المعاوضة ، فيجوز أن يكون المسئول عنه هو صحة إيقاع ما اراده.

قلت : لاريب في اعتبارالصيغة في لزومها وخلو نصوصها عنها كخلو أكثر نصوص العقود عن ذلك ، إنما الكلام في أن صيغتها صيغة الصلح لعدم تعارف غير العقود المعهودة المفردة بالتبيوب ، ولعدم ظهور في نصوص المقام بالاستقلال ، إذليس فيها إلاالجواز الذي يمكن أن يكون بناؤه على أنها من الصلح ، بل ربما كان في بعضها إيماء إلى ذلك ، أو أن صيغتها خصوص لفظ التقبيل المعبربه في الفتاوى وبعض النصوص ، لعدم ذكرهم ذلك في باب الصلح ؛ بل لاإشارة في شيء من كلامهم إلى أنه منه وما في المختلف كالذي سمعته من جامع المقاصديراد منه أنها كالصلح في المعني ، لاأنها تنعقد بصيغته.

نعم صرح في الدروس بأنها نوع منه ، ويمكن أرادته ذلك أيضاً على إشكال وتردد؛

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 24  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست