إذا كان من جنس
واحد ، فإذا كان لا يكال ولا يوزن فليس به بأس اثنان بواحد » وخبره الأخر [١] « سألته عن الشاة
بالشاتين ، والبيضة بالبيضتين؟ قال : لا بأس ما لم يكن كيلا أو وزنا » وكذا [٢] سأله داود بن
الحصين فأجابه بذلك أيضا.
والخبر الذي قيل
فيه أنه مروي في الكتب الثلاثة أيضا بستة طرق ، منها الصحيح [٣] عن عبيد بن زرارة
تارة ، وعن زرارة أخرى عن الصادق عليهالسلام « لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن » وصحيح زرارة أيضا
[٤] عن الباقر عليهالسلام « البعير بالبعيرين ، والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به
بأس ، وقال : لا بأس بالثوب بالثوبين يدا بيد ونسيئة إذا وصفتهما » وسأل البصري [٥] أبا عبد الله عليهالسلام « عن بيع الغزل
بالثياب المنسوجة والغزل أكثر وزنا من الثياب؟ فقال لا بأس » وسأله [٦] أيضا « عن العبد
بالعبدين والعبد بالعبد والدراهم؟ قال : لا بأس بالحيوان كله بدا بيد ونسيئة » وسأله
[٧] سعيد بن يسار أيضا « عن البعير بالبعيرين يدا بيد ونسيئة؟ فقال : نعم لا بأس
إذا سميت الأسنان جذعين ، أو ثنيين ، ثم أمرني فخططت على النسيئة لأن الناس يقولون
لا » وموثق سماعة [٨] « سألته عن بيع الحيوان اثنين بواحد؟ فقال : إذا سميت
الثمن فلا بأس » إلى غير ذلك من النصوص الدالة على المطلوب.
فما في المقنعة
وعن ابى علي وسلار من ان حكم المعدود حكم المكيل والموزون ، فلا يجوز التفاضل في
المتجانسين مطلقا نقدا ونسيئة واضح الضعف ، وإن كان قد يحتج له بعد إطلاق حرمة
الربا بصحيح [٩] محمد « سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الثوبين الرديين بالثوب المرتفع ، والبعير بالبعيرين
والدابة بالدابتين؟ فقال كره ذلك علي عليهالسلام فنحن نكرهه ، إلا ان يختلف الصنفان قال : وسألته عن الإبل
والبقر والغنم أو أحدهن في هذا الباب؟ فقال : نعم فإنا
[١] الوسائل الباب ـ
١٦ ـ من أبواب الربا الحديث ـ ١ ـ.