نكرهه » وصحيح ابن
مسكان [١] المروي في الفقيه مرسلا مقطوعا قال : « سئل الصادق (ع) عن الرجل يقول عاوضني
بفرسي وفرسك وأزيدك؟ قال : فلا يصلح ، ولكن يقول أعطني فرسك بكذا وكذا وأعطيك فرسي
بكذا وكذا » لكن فيه بعد تقييد الإطلاق بما عرفت ، عدم صدق اعتبار العد في ذلك ،
فيكون حينئذ ما في الخبرين مع معارضته بما سمعت ، مخالفا للإجماع ، ولعله لذا نفى
الخلاف في المختلف عن بيع الثوب بالثوبين نقدا ، فلا بد ـ من عدم إرادة الحرمة من
الكراهة ؛ ونفي الصلاحية ، أو على إرادة خصوص النسيئة منه ، لما في المقنعة لا بأس
ببيع ما لا يكال ولا يوزن ، واحد باثنين وأكثر من ذلك نقلا ، ولا يجوز نسيئة كثوب
بثوبين ، وبعير ببعيرين ، وشاة بشاتين ودار بدارين ، ونخلة بنخلتين يدا بيد نقدا ،
وإن باع ذلك نسيئة كان البيع باطلا ، ونحو عن المراسم.
وفي النهاية «
واما ما لا يكال ولا يوزن فلا بأس بالتفاضل فيه ، والجنس واحد نقدا ، ولا يجوز ذلك
نسيئة ، مثل ثوب بثوبين ، ودابة بدابتين ، ودار بدارين ، وعبد بعبدين ، وما أشبه
ذلك. ، إلى ان قال في آخر المبحث. وما يباع بالعدد فلا بأس بالتفاضل فيه يدا بيد ؛
والجنس واحد ؛ ولا يجوز ذلك نسيئة ، مثل البيضة بالبيضتين ، والجوزة بالجوزتين ،
والحلة بالحلتين ، وما أشبه ذلك ». ونحوه في المحكي عن العماني وابن الجنيد
والخلاف في عدم جريان الربا في المعدود ، والمنع نسيئة في نحو ما عرفت.
وفي الوسيلة «
السادس أي بيع المعدود بالمعدود ، ويجوز التبايع فيه متماثلا ومتفاضلا ، نقدا لا
نسيئة ، إذا كانا من جنس واحد ، مثل بيع بيضة ببيضتين ، وجوزة بجوزتين ، وحلة
بحلتين » وفي الغنية « ويجوز بيع الحيوان بالحيوان مثماثلا أو متفاضلا ، سواء كان
صحيحا أو كسيرا نقدا ؛ ولا يجوز ذلك نسيئة ، في الظاهر من روايات أصحابنا وطريقة
الاحتياط تقتضي المنع منه. »
[١] الوسائل الباب
١٧ ـ من أبواب الربا الحديث ـ ١٦.