responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 23  صفحه : 358

فضلا عن الفرع وأصله فلاحظ وتأمل. والأدهان تتبع ما تستخرج منه ، فدهن السمسم جنس ، وكذا ما يضاف إليه كدهن البنفسج والنيلوفر لأن إضافته إليه لا تخرجه عن أفراد أنواع الدهن ، فإنه ليس مركبا منه ومما يضاف إليه بل هو عين الدهن يكتسب باختلاطه به مدة خاصة ثم ينزع منه ودهن البزر جنس آخر كدهن اللوز ودهن الجوز وغيرها من الأدهان كما هو واضح ، ضرورة أن الاشتراك في الدهنية لا يقتضي الاتحاد في الحقيقة المعلوم اختلافها وكذا الخلول فإنها تتبع ما يعمل منه فخل العنب مخالف لخل الدبس وإن اشتركا معا في الخلية ويجوز التفاضل بينهما نقدا كغيرها من المختلف وأما في النسيئة ففيه تردد وخلاف تقدم تحقيق الحال فيه سابقا إذا المقام فرد من افراد مختلف الجنس والله أعلم.

الثاني من الأمور ( اعتبار الكيل والوزن فـ ) إذا كان المبيع والثمن كذلك مع اتحاد الجنس حرم الربا فيهما إجماعا بقسميه ، وسنة وكتابا ، بل كاد يكون ضروريا ، إنما الكلام في اشتراط ذلك فيه وقد عرفت سابقا اشتراط الجنسية ، أما التقدير بهما على معنى أنه لا ربا إلا في مكيل أو موزون فهو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ، بل عن الخلاف ومجمع البيان والتذكرة وظاهر الغنية والسرائر الإجماع على عدم الربا في المقدر بالعدد ؛ وإن كنت لم أتحققه فيما حضرني منها ، إلا أن الأصل والعمومات كافية في الجواز.

مضافا إلى النصوص المستفيضة إن لم تكن متواترة‌ كالصحيح [١] المروي في الكتب الثلاثة « لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلا أو وزنا » والخبر [٢] المنجبر بما سمعت « أن ما عد عدا ولم يكل ولم يوزن فلا بأس به ، اثنان بواحد يدا بيد ، ويكره نسيئة » وموثق منصور بن حازم [٣] سال الصادق عليه‌السلام « عن البيضة بالبيضتين؟ قال : لا بأس ، والثوب بالثوبين؟ قال لا بأس والفرس بالفرسين؟ قال : لا بأس به ، ثم قال : كل شي‌ء يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل‌


[١] الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الربا الحديث ـ ٣.

[٢] الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الربا الحديث ـ ٢.

[٣] الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الربا الحديث ـ ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 23  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست