responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 23  صفحه : 32

القسم الثالث خيار الشرط

بالضرورة بين علماء المذهب ، والكتاب والسنة عموما ، وخصوصا في بعض أفراده ، ولا يقدح منافاته لمقتضى إطلاق العقد ، كما في كل شرط ؛ ودعوى أن اللزوم من مقتضياته ، لا مقتضى إطلاقه ـ يدفعها مشروعيته بأسبابه ، ولو أنه كذلك لم يشرع أصلا كالملك بالنسبة إلى البيع كما هو واضح ، وحينئذ فـ ( هو ) عندنا بحسب ما يشترطانه أو أحدهما لا يتقدر بمدة مخصوصة ، خلافا للشافعي وابى حنيفة ، فلم يجوز اشتراط أزيد من ثلاثة ، ولا يعتبر فيها الاتصال بالعقد ، كما هو صريح بعض وظاهر إطلاق آخرين ؛ للعموم ، خلافا لما عن بعض العامة فمنعه ، واحتمله الفاضل تفاديا من انقلاب اللازم جائزا ؛ وفيه انه جائز وواقع في خيار التأخير وغيره ، ومتي جاز الانفصال جاز التعاقب لعموم المقتضى ، لكن في المسالك احتمال العدم بعد قطعه بجواز الانفصال ، ولعله لاستظهار الاتحاد من الإطلاق ، وفيه منع واضح. ولو شرط الخيار شهرا يوما ، ويوما لا ، صح بناء على إرادة خمسة عشر من الشهر العددي ، كما عساه المنساق من العبارة ، ومع التصريح بذلك لا إشكال في الصحة ، واليوم المتصل بالعقد أول الأيام ، فظهر أن المدار على الشرط.

لكن يجب أن يكون ما يشترطانه من مدة الخيار مدة مضبوطة ولذا لا يجوز أن يناط بما يحتمل الزيادة والنقصان كقدوم الحاج ونحوه قولا واحدا ، للغرر حتى في الثمن لأن له قسطا منه ، فيدخل فيما نهى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [١] فاشتراطه مخالف للسنة ، وما دل على وجوب اتباعها من الكتاب [٢] علي أن مشروعية‌


[١] الوسائل الباب ٤٠ من أبواب آداب التجارة الحديث ٣ الدعائم ج ٢ ص ١٩.

[٢] الوسائل الباب ٦ من أبواب الخيار الحديث ١ ـ ٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 23  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست