بالضرورة بين
علماء المذهب ، والكتاب والسنة عموما ، وخصوصا في بعض أفراده ، ولا يقدح منافاته
لمقتضى إطلاق العقد ، كما في كل شرط ؛ ودعوى أن اللزوم من مقتضياته ، لا مقتضى
إطلاقه ـ يدفعها مشروعيته بأسبابه ، ولو أنه كذلك لم يشرع أصلا كالملك بالنسبة إلى
البيع كما هو واضح ، وحينئذ فـ ( هو ) عندنا بحسب ما يشترطانه أو أحدهما لا يتقدر
بمدة مخصوصة ، خلافا للشافعي وابى حنيفة ، فلم يجوز اشتراط أزيد من ثلاثة ، ولا
يعتبر فيها الاتصال بالعقد ، كما هو صريح بعض وظاهر إطلاق آخرين ؛ للعموم ، خلافا
لما عن بعض العامة فمنعه ، واحتمله الفاضل تفاديا من انقلاب اللازم جائزا ؛ وفيه
انه جائز وواقع في خيار التأخير وغيره ، ومتي جاز الانفصال جاز التعاقب لعموم
المقتضى ، لكن في المسالك احتمال العدم بعد قطعه بجواز الانفصال ، ولعله لاستظهار
الاتحاد من الإطلاق ، وفيه منع واضح. ولو شرط الخيار شهرا يوما ، ويوما لا ، صح
بناء على إرادة خمسة عشر من الشهر العددي ، كما عساه المنساق من العبارة ، ومع
التصريح بذلك لا إشكال في الصحة ، واليوم المتصل بالعقد أول الأيام ، فظهر أن
المدار على الشرط.
لكن يجب أن يكون
ما يشترطانه من مدة الخيار مدة مضبوطة ولذا لا يجوز أن يناط بما يحتمل الزيادة
والنقصان كقدوم الحاج ونحوه قولا واحدا ، للغرر حتى في الثمن لأن له قسطا منه ،
فيدخل فيما نهى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم[١] فاشتراطه مخالف للسنة ، وما دل على وجوب اتباعها من الكتاب
[٢] علي أن مشروعية
[١] الوسائل الباب
٤٠ من أبواب آداب التجارة الحديث ٣ الدعائم ج ٢ ص ١٩.