بل هذا كاد يكون
صريح قوله عليهالسلام في صحيح ابن رئاب
[١] « فإذا مضت ثلاثة أيام فقد وجب البيع » إذ مفهومه ان العقد على الخيار إن لم
تمض ، فالمنكسر في النهار والليل حينئذ داخلان في حكم البقاء على الخيار إلى حصول
الغاية ، لا في مفهوم الأيام المنافي للغة والشرع والعرف ، كدعوى صدق اليوم على
الملفق من يوم آخر أو من الليل المنافية للثلاثة أيضا ، وحينئذ فالخيار في الزيادة
على الأيام الثلاثة مستفاد من دليل الخيار بالتقريب الذي ذكرناه ـ فتأمل جيدا فإنه
دقيق نافع في كثير من المقامات لم أجد من تنبه له ، مع أنه بالتأمل في المقام
وغيره يمكن القطع به لمن رزقه الله تعالى اعتدال الذهن.
نعم لا إشكال في
ثبوت مشروعية التلفيق في الجملة ، ضرورة أن الكسر كما يكون في الأيام ، يكون في
الشهور والسنين ، وفي غير واحد من النصوص [٢] في قوله تعالى [٣]( بَراءَةٌ مِنَ اللهِ
وَرَسُولِهِ ) الى قوله ( فَسِيحُوا فِي
الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ) » قال : فهذه أشهر السياحة عشرون من ذي الحجة والمحرم وصفر
وشهر ربيع الأول وعشر من ربيع الأخر وهو كالصريح في التلفيق في الأشهر ، بل وانه
يجبر الأولين من الأخر وان ذلك كله مصداق أربعة أشهر فتأمل جيدا والله العالم ،
ولا يسقط هذا الخيار بالتبري من العيوب ، وإن كان الحكمة في شرعه خفاء العيب غالبا
، إلا أنه لا يجب انعكاسها.
ويعم هذا الخيار
كل حيوان الصامت والناطق من لا ينعتق عليه ، على ما سمعته في خيار المجلس ، وفي
اشتراط استقرار الحياة في صحة البيع وثبوت الخيار وجهان ، أشبههما العدم ، ويثبت
في حيوان البحر وان اخرج من الماء واشترطنا إمكان البقاء ، لا مكان عوده إلى ما
يعيش فيه ، فلو تركه المشتري على الجدد حتى مات فلا ضمان على البائع ، لأنه هو
الذي أتلفه ، والله أعلم.