ولو شرط كذلك بطل
البيع أيضا لا الشرط خاصة ، كما ستسمعه فيما يأتي إنشاء الله تعالى محررا ، أما لو
أطلق اشتراط الخيار من غير ذكر مدة أصلا ، فالمشهور بين المتقدمين الصحة ،
والانصراف إلى الثلاثة ، بل في الانتصار والغنية ومحكي الجواهر والخلاف الإجماع
عليه ، بل في الأخير نسبته الى أخبار الفرقة أيضا ، وإن كنا لم نقف على شيء منها
فيما وصل إلينا من النصوص ، سوى ما قيل من فحوى قوله عليهالسلام في الصحيح السابق
[١] « الشرط في الحيوان ثلاثة للمشتري اشترط أو لم يشترط » فإنه يدل بالفحوى على
أن الشرط في غيره ثلاثة مع اشتراط الخيار ، لا اشتراطها ، لعدم اختصاصه بها إذ
ضرورة صحة اشتراط أي عدد ، فالمختص بها حينئذ إطلاق اشتراط الخيار وفيه ما فيه ،
والنبويين [٢] « الخيار ثلاث » قال : « لا خلا به ولك الخيار ثلاثا » وهما
ـ مع انهما من غير طرقنا ـ لا دلالة فيها ، لما في التذكرة من أن قول لا خلا به
عبارة في الشرع عن اشتراط الخيار ثلاثا فإطلاقها مع العلم بمعناها كالتصريح ، الا
أن إرسال الشيخ الأخبار المزبورة لا تقصر عن المراسيل في كتب الحديث التي من
المعلوم عدم بنائها على الاستقصاء التام ، فعدم الوجود فيها غير دال على العدم ،
فهي حينئذ مع الإجماعات المزبورة كافية في إثبات المطلوب ، سيما مع عدم الموهن لها
بين المتأخرين فضلا عن غيرهم ، إذ لم نعرف مصرحا بالبطلان بعد الشيخ في أحد قوليه
الا الفاضل وثاني الشهيدين والصيمري فيما حكي عنه.
نعم نسب الى
المرتضى وظاهر الديلمي ، والمعلوم من الأول خلافه ، وعبارة المتن كاللمعة والنافع
والوسيلة ومحكي التحرير لا دلالة فيها ، لأن اشتراط التعيين