الصبرة لا يصح
بيعها إلا مع المعرفة بما يرفع جهالتها من كيلها أو وزنها أو عدها أو نحو ذلك مما
هو شرط صحة البيع كما عرفته سابقا ، فإذا عرفها صح بيعها أجمع وبيع جزء منها مشاع
ثلث أو ربع ، وبيعها كل قفيز منها بدرهم ، وبيع قفيز منها ، أما بيع كل قفيز منها
بدرهم ، فلا يصح ، للجهل بقدر المبيع المستلزم للجهل بقدر الثمن ، خلافا للإسكافي
، فأجازه في المجهولة ( فـ ) ضلا عن المعلومة كما ستسمع ولو باعها إي الصبرة أو
جزءا منها مشاعا أو كل قفيز منها بدرهم مع الجهالة بقدرها لم يجز ، وكذا لو قال :
بعتك كل قفيز منها بدرهم ، أو بعتكها كل قفيز بدرهم خلافا للإسكافي في الجميع وظاهر
الشيخ في الثالث ، إلا أن الأول حكى الفاضل في المختلف عنه بالنسبة إلى الصورة
الأولى ، جواز بيع الصبرة تارة اكتفاء بالمشاهدة عن اعتبارها ، واخرى أنه لا بأس
ببيع الجزاف بالجزاف مما اختلف جنساهما ، لأن المقتضى وهو البيع موجود ، والمعارض
منتف ، لانه إما مانع ؛ الجهالة وهو منتف بالجهالة ، هكذا وجد في المختلف والصواب
« بالمشاهدة » أو مانع تطرق الربا وهو منتف باختلاف الجنس ، لكن لا ريب في ضعفه
على كل حال ، بل يمكن تحصيل الإجماع على خلافه ، فضلا عن محكيه في المختلف عليه ،
إذ الجهالة نفسها مانعة ، للنهى عن الغرر [١] والمشاهدة غير كافية في ذلك قطعا.
وأما الصورة
الثالثة ففي المختلف « أنه أطلق الصحة فيما إذا قال : بعتك هذه الصبرة كل قفيز
بدرهم ، ولم يتعرض لكونها معلومة أو مجهولة » وعن ابن جنيد « أنه لو وقع البيع على
صبرة بعينها ، كل كر بكذا أو ماءة كر منها بكذا فقبض المشتري
[١] الوسائل الباب ـ
٤٠ ـ من أبواب آداب التجارة الحديث ـ ٣.