responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 23  صفحه : 221

النظر السادس في لواحق من أحكام العقود

الصبرة لا يصح بيعها إلا مع المعرفة بما يرفع جهالتها من كيلها أو وزنها أو عدها أو نحو ذلك مما هو شرط صحة البيع كما عرفته سابقا ، فإذا عرفها صح بيعها أجمع وبيع جزء منها مشاع ثلث أو ربع ، وبيعها كل قفيز منها بدرهم ، وبيع قفيز منها ، أما بيع كل قفيز منها بدرهم ، فلا يصح ، للجهل بقدر المبيع المستلزم للجهل بقدر الثمن ، خلافا للإسكافي ، فأجازه في المجهولة ( فـ ) ضلا عن المعلومة كما ستسمع ولو باعها إي الصبرة أو جزءا منها مشاعا أو كل قفيز منها بدرهم مع الجهالة بقدرها لم يجز ، وكذا لو قال : بعتك كل قفيز منها بدرهم ، أو بعتكها كل قفيز بدرهم خلافا للإسكافي في الجميع وظاهر الشيخ في الثالث ، إلا أن الأول حكى الفاضل في المختلف عنه بالنسبة إلى الصورة الأولى ، جواز بيع الصبرة تارة اكتفاء بالمشاهدة عن اعتبارها ، واخرى أنه لا بأس ببيع الجزاف بالجزاف مما اختلف جنساهما ، لأن المقتضى وهو البيع موجود ، والمعارض منتف ، لانه إما مانع ؛ الجهالة وهو منتف بالجهالة ، هكذا وجد في المختلف والصواب « بالمشاهدة » أو مانع تطرق الربا وهو منتف باختلاف الجنس ، لكن لا ريب في ضعفه على كل حال ، بل يمكن تحصيل الإجماع على خلافه ، فضلا عن محكيه في المختلف عليه ، إذ الجهالة نفسها مانعة ، للنهى عن الغرر [١] والمشاهدة غير كافية في ذلك قطعا.

وأما الصورة الثالثة ففي المختلف « أنه أطلق الصحة فيما إذا قال : بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم ، ولم يتعرض لكونها معلومة أو مجهولة » وعن ابن جنيد « أنه لو وقع البيع على صبرة بعينها ، كل كر بكذا أو ماءة كر منها بكذا فقبض المشتري‌


[١] الوسائل الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب آداب التجارة الحديث ـ ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 23  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست