responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 23  صفحه : 222

البعض أو لم يقبض ، ثم زاد السعر أو نقص ، كان باقي الصبرة أو الماءة للمشتري بالسعر الذي قاطعه عليه ، وأما إذا اشترى كل كر منها بكذا ولم يشترط جميع الصبرة ، ولا مقدارا معلوما ، كان بقدر ما وزن بسعر يوم الشراء » وظاهره الصحة فيهما.

وفي المختلف « إن التحقيق الصحة إذا كانت معلومة المقدار ، وإلا احتمل البطلان في الجميع ؛ والصحة في قفيز واحد كما قاله أبو حنيفة ، أما بطلان البيع في الجميع ، فلانه مبيع مجهول المقدار ، والثمن فيه غير معلوم فكان باطلا ، وأما صحته في قفيز فلان بيع كل قفيز يستلزم بيع قفيز ما ، فيصح ، لتعينه وتعين ثمنه » وقول الشيخ يقتضي الصحة في الجميع ؛ لانه نقل كلام أبي حنيفة ولم يرتضه ، واختار كلام الشافعي ، ومذهبه صحة الجميع ، وعلى كل حال فضعف الجميع واضح ، وإن اختلفت مراتبه ، ضرورة صدق الغرر فيه ، الذي لا يزول بالتقدير المزبور قطعا ، والصحة في الواحد بعد أن لم يكن مقصودا لهما كما ترى ، نحو الصحة في الصورة الرابعة التي لم يعلم قدر المبيع ولا قدر الثمن.

نعم لو قال : بعتك قفيزا منها ، أو قفيزين مثلا صح كالمعلومة بلا خلاف ولا إشكال إذا علم اشتمالها عليه ، بل ظاهر اللمعة ذلك وإن لم يعلم إلا أنه يجبر نقص المبيع لو تحقق بالخيار ، وفيه أنه لا غرر أعظم من الشك في الوجود ؛ ولعله لذا كان خيرة الأكثر العدم إلا أنه ينبغي تقييده بما إذا لم يكن هناك طريق شرعي يقتضي وجوده من أصل أو غيره ، ولعل من اعتبر العلم أراد ما يشمل ذلك ، بل يمكن إرادة ما يشمل الاطمئنان منه والأمر سهل.

إنما الكلام في أنه هل ينزل على الإشاعة في الصورتين ، أو يكون المبيع ذلك المقدار في الجملة وتظهر الفائدة فيما لو تلف بعضها ، فعلى الإشاعة يتلف من المبيع بالنسبة ، وعلى الثاني يبقى المبيع ما بقي قدره ، ويرجح الأول ، عدم معهودية ملك الكلي في غير الذمة لا على وجه الإشاعة ، بل ينحل إلى جهالة المبيع وإبهامه ، وما تسمعه في بيع الثمار من أن‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 23  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست