البعض أو لم يقبض
، ثم زاد السعر أو نقص ، كان باقي الصبرة أو الماءة للمشتري بالسعر الذي قاطعه
عليه ، وأما إذا اشترى كل كر منها بكذا ولم يشترط جميع الصبرة ، ولا مقدارا معلوما
، كان بقدر ما وزن بسعر يوم الشراء » وظاهره الصحة فيهما.
وفي المختلف « إن
التحقيق الصحة إذا كانت معلومة المقدار ، وإلا احتمل البطلان في الجميع ؛ والصحة
في قفيز واحد كما قاله أبو حنيفة ، أما بطلان البيع في الجميع ، فلانه مبيع مجهول
المقدار ، والثمن فيه غير معلوم فكان باطلا ، وأما صحته في قفيز فلان بيع كل قفيز
يستلزم بيع قفيز ما ، فيصح ، لتعينه وتعين ثمنه » وقول الشيخ يقتضي الصحة في
الجميع ؛ لانه نقل كلام أبي حنيفة ولم يرتضه ، واختار كلام الشافعي ، ومذهبه صحة
الجميع ، وعلى كل حال فضعف الجميع واضح ، وإن اختلفت مراتبه ، ضرورة صدق الغرر فيه
، الذي لا يزول بالتقدير المزبور قطعا ، والصحة في الواحد بعد أن لم يكن مقصودا
لهما كما ترى ، نحو الصحة في الصورة الرابعة التي لم يعلم قدر المبيع ولا قدر
الثمن.
نعم لو قال : بعتك
قفيزا منها ، أو قفيزين مثلا صح كالمعلومة بلا خلاف ولا إشكال إذا علم اشتمالها
عليه ، بل ظاهر اللمعة ذلك وإن لم يعلم إلا أنه يجبر نقص المبيع لو تحقق بالخيار ،
وفيه أنه لا غرر أعظم من الشك في الوجود ؛ ولعله لذا كان خيرة الأكثر العدم إلا
أنه ينبغي تقييده بما إذا لم يكن هناك طريق شرعي يقتضي وجوده من أصل أو غيره ،
ولعل من اعتبر العلم أراد ما يشمل ذلك ، بل يمكن إرادة ما يشمل الاطمئنان منه
والأمر سهل.
إنما الكلام في
أنه هل ينزل على الإشاعة في الصورتين ، أو يكون المبيع ذلك المقدار في الجملة
وتظهر الفائدة فيما لو تلف بعضها ، فعلى الإشاعة يتلف من المبيع بالنسبة ، وعلى
الثاني يبقى المبيع ما بقي قدره ، ويرجح الأول ، عدم معهودية ملك الكلي في غير
الذمة لا على وجه الإشاعة ، بل ينحل إلى جهالة المبيع وإبهامه ، وما تسمعه في بيع
الثمار من أن