وعلى كل حال ف لا
يجوز الفرار إذا كان العدو على الضعف أو أقل كما صرح به الشيخ والفاضلان والشهيدان
وغيرهم بل لا أجد فيه خلافا كما اعترف به في التنقيح ، بل الفرار من الزحف من جملة
الكبائر كما استفاضت به النصوص أو تواترت ، وقال الله تعالى [١]( يا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً فَلا
تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبارَ ، وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاّ
مُتَحَرِّفاً لِقِتالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلى فِئَةٍ فَقَدْ باءَ بِغَضَبٍ مِنَ
اللهِ ، وَمَأْواهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ) وفي مرسل
الكليني [٢] عن أمير المؤمنين عليهالسلام « وليعلم المنهزم أنه مسخط ربه وموبق نفسه ، له في الفرار
موجدة الله والذل اللازم والعار الباقي ، وأن الفار لغير مزيد في عمره ، ولا محجور
بينه وبين يومه ، ولا يرضي ربه ، ولموت الرجل محقا قبل إتيان هذه الخصال خير من
الرضا بالتلبس بها والإقرار عليها » وفي خبر محمد بن سنان [٣] « أن أبا الحسن
الرضا عليهالسلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله حرم الله الفرار من الزحف ، لما فيه من
الوهن في الدين ، والاستخفاف بالرسل والأئمّة العادلة ، وترك نصرتهم على الأعداء ،
والتقوية لهم على ترك ما دعوا إليه من الإقرار بالربوبية وإظهار العدل وترك الجور
وإماتة الفساد ، لما في ذلك من جرأة العدو على المسلمين ، وما يكون في ذلك