من السبي والقتل
وإبطال دين الله عز وجل وغيره من الفساد » وفي خبر إسماعيل بن جابر[١] عن جعفر بن محمد
عن آبائه عن علي عليهمالسلام المروي عن رسالة المحكم والمتشابه نقلا عن تفسير النعماني
مسندا إليه « أن الله تعالى لما بعث نبيه صلىاللهعليهوآلهوسلم أمر في بدء أمره أن يدعو بالدعوة فقط ، وأنزل عليه ( وَلا
تُطِعِ الْكافِرِينَ وَالْمُنافِقِينَ وَدَعْ أَذاهُمْ )[٢] » فلما أرادوا ما
هموا به من تبييته أمره الله بالهجرة وفرض عليه القتال ، فقال. ( أُذِنَ
لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا )[٣] » ـ ثم ذكر بعض
آيات القتال إلى أن قال. فنسخت آية القتال آية الكف ـ ثم قال ـ ومن ذلك أن الله
تعالى فرض القتال على الأمة فجعل على الرجل أن يقاتل عشرة من المشركين ، فقال :( إِنْ
يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ، وَإِنْ يَكُنْ
مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفاً مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا )[٤] » ثم نسخها
سبحانه فقال ( الْآنَ خَفَّفَ اللهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ
فِيكُمْ ضَعْفاً ، فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صابِرَةٌ يَغْلِبُوا
مِائَتَيْنِ ، وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ )[٥] » فنسخ بهذه
الآية ما قبلها ، فصار فرض المؤمنين في الحرب إن كان عدة المشركين أكثر من رجلين
لرجل لم يكن فارا من الزحف ، وإن كانت العدة رجلين لرجل كان فارا من الزحف » وقال
الصادق عليهالسلام في خبر مسعدة بن صدقة [٦] في حديث طويل : « إن الله عز وجل فرض على المؤمن في
[١] الوسائل ـ الباب
٢٧ من أبواب جهاد العدو الحديث ٣.