responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 20  صفحه : 422

« سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المحرم يقول لا والله وبلى والله وهو صادق عليه شي‌ء فقال : لا ».

وهي كما ترى لا دلالة فيها على تمام التفصيل المزبور ، ولكنها تدل على الشاة في الصدق ثلاثا ، وفي الكذب مرة ، بل الأولان يدلان على البقرة في الثلاث كذبا لا الجزور ، اللهم إلا أن يراد بها الجزور بمعنى البدنة ، بل خبر أبي بصير الأخير دال على الجزور بالكذب أولا ، نعم في‌ خبر إبراهيم بن عبد الحميد [١] عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام « من جادل في الحج فعليه إطعام ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع إن كان صادقا أو كاذبا ، فان عاد مرتين فعلى الصادق شاة وعلى الكاذب بقرة » وعدم العمل بصدره لا يخرج ما في ذيله عن الحجية ، خصوصا بعد انجباره بالعمل وبالرضوي [٢] لاحتمال صحة النسبة « واتق في إحرامك الكذب واليمين الكاذبة والصادقة ، وهو الجدال الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه ـ إلى أن قال ـ فان جادلت مرة أو مرتين وأنت صادق فلا شي‌ء عليك وان جادلت ثلاثا وأنت صادق فعليك دم شاة ، وإن جادلت مرة وأنت كاذب فعليك دم شاة ، وإن جادلت مرتين كاذبا فعليك دم بقرة ، وإن جادلت ثلاثا وأنت كاذب فعليك بدنة » وهو مشتمل على تمام التفصيل المذكور في كلام الأصحاب ، بل هو المحكي أيضا من رسالة علي بن بابويه التي كان الأصحاب إذا أعوزتهم النصوص رجعوا إليها ، بل إن لم يقطع بكونه مضمون نص وصل اليه وإلا فهو مظنون قويا ، فيقيد به حينئذ إطلاق تلك النصوص ، بل صحيح الجزور والمراد به البدنة كما عرفته في المباحث السابقة وإن كان مطلقا يشمل‌


[١] الوسائل ـ الباب ١ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ١٠.

[٢] ذكر صدره في المستدرك في الباب ٢٣ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٥ وذيله في الباب ١ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 20  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست