« سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن المحرم يقول لا والله وبلى والله وهو صادق عليه شيء فقال : لا ».
وهي كما ترى لا
دلالة فيها على تمام التفصيل المزبور ، ولكنها تدل على الشاة في الصدق ثلاثا ، وفي
الكذب مرة ، بل الأولان يدلان على البقرة في الثلاث كذبا لا الجزور ، اللهم إلا أن
يراد بها الجزور بمعنى البدنة ، بل خبر أبي بصير الأخير دال على الجزور بالكذب
أولا ، نعم في خبر إبراهيم بن عبد الحميد [١] عن أبي الحسن موسى عليهالسلام « من جادل في الحج فعليه إطعام ستين مسكينا لكل مسكين نصف
صاع إن كان صادقا أو كاذبا ، فان عاد مرتين فعلى الصادق شاة وعلى الكاذب بقرة » وعدم
العمل بصدره لا يخرج ما في ذيله عن الحجية ، خصوصا بعد انجباره بالعمل وبالرضوي [٢] لاحتمال صحة
النسبة « واتق في إحرامك الكذب واليمين الكاذبة والصادقة ، وهو الجدال الذي نهى
الله سبحانه وتعالى عنه ـ إلى أن قال ـ فان جادلت مرة أو مرتين وأنت صادق فلا شيء
عليك وان جادلت ثلاثا وأنت صادق فعليك دم شاة ، وإن جادلت مرة وأنت كاذب فعليك دم
شاة ، وإن جادلت مرتين كاذبا فعليك دم بقرة ، وإن جادلت ثلاثا وأنت كاذب فعليك
بدنة » وهو مشتمل على تمام التفصيل المذكور في كلام الأصحاب ، بل هو المحكي أيضا
من رسالة علي بن بابويه التي كان الأصحاب إذا أعوزتهم النصوص رجعوا إليها ، بل إن
لم يقطع بكونه مضمون نص وصل اليه وإلا فهو مظنون قويا ، فيقيد به حينئذ إطلاق تلك
النصوص ، بل صحيح الجزور والمراد به البدنة كما عرفته في المباحث السابقة وإن كان
مطلقا يشمل
[١] الوسائل ـ الباب
١ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ١٠.
[٢] ذكر صدره في
المستدرك في الباب ٢٣ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٥ وذيله في الباب ١ من أبواب
بقية كفارات الإحرام الحديث ٢.