responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 20  صفحه : 421

هي‌ صحيح الحلبي ومحمد بن مسلم [١] عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عز وجل [٢] ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ ، فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ ) الى أن قالا له : « أرأيت من ابتلى بالفسوق ما عليه؟ قال : لم يجعل الله له حدا يستغفر الله ويلبي ، فقالا : ومن ابتلى بالجدال فقال : إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه شاة ، وعلى المخطئ بقرة » وصحيح ابن مسلم [٣] أيضا عن أبي جعفر عليه‌السلام « سألته عن الجدال في الحج فقال : من زاد على مرتين فقد وقع عليه الدم ، فقيل له الذي يجادل وهو صادق قال : عليه شاة ، والكاذب عليه بقرة » وخبر أبي بصير [٤] عن أحدهما عليهما‌السلام « إذا حلف ثلاث أيمان متتابعات صادقات فقد جادل ، وعليه دم ، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبا فقد جادل ، وعليه دم » وصحيح معاوية بن عمار [٥] عن الصادق عليه‌السلام « ان الرجل إذا حلف ثلاث أيمان في مقام ولاء وهو محرم ، فقد جادل وعليه حد الجدال دم يهريقه ويتصدق به » وخبر أبي بصير [٦] عنه عليه‌السلام أيضا « إذا حلف الرجل ثلاثة أيمان وهو صادق وهو محرم فعليه دم يهريقه ، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل ، فعليه دم يهريقه » وخبر أبي بصير [٧] أيضا « إذا جادل الرجل وهو محرم فكذب متعمدا فعليه جزور » وموثق يونس بن يعقوب [٨]


[١] ذكر صدره في الوسائل في الباب ٣٢ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٢ وبعده في الباب ٢ من بقية كفارات الإحرام الحديث ٢ وذيله في الباب ١ منها الحديث ٢ والفقيه ج ٢ ص ٢١٢ الرقم ٩٦٨.

[٢] سورة البقرة الآية ١٩٣.

[٣] الوسائل ـ الباب ١ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ٦.

[٤] الوسائل ـ الباب ١ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ٤.

[٥] الوسائل ـ الباب ١ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ٥.

[٦] الوسائل ـ الباب ١ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ٧.

[٧] الوسائل ـ الباب ١ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ٩.

[٨] الوسائل ـ الباب ١ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ٨.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 20  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست