المرة الأولى
والثانية ، لكنه مناف للنصوص السابقة مضافا الى إمكان دعوى الإجماع على خلافه ،
فيتعين تقييده بالمرة الثالثة.
نعم اختلفت النصوص
في الصدق بالنسبة إلى اعتبار التتابع في الثلاث في مقام واحد كما سمعته في بعضها
بل أكثرها [١] والإطلاق في الآخر [٢] وقاعدة الجمع بين الإطلاق والتقييد تقتضي حمل المطلق على
المقيد كما مال اليه بعض متأخري المتأخرين حاكيا له عن العماني إلا أنه نادر يمكن
دعوى اتفاق الأصحاب على خلافه ، خصوصا بعد أن كان المحكي عنه يعم الصادق والكاذب
قال : « من حلف ثلاث أيمان بلا فصل في مقام واحد فقد جادل ، وعليه دم » ولم يفصل ،
وقد سمعت تصريح النصوص والفتاوى بخلافه في الكاذب ، وكذا ما عن الجعفي « الجدال
فاحشة إن كان كاذبا أو في معصية فإذا قالها مرتين فعليه شاة » لا دليل عليه ، بل
الأدلة بخلافه ، نحو المحكي عن العماني الذي لم نجد له دليلا على إطلاقه.
ومن ذلك يظهر قوة
النصوص المطلقة على وجه لا تكافؤها المقيدة كي يحكم بها عليها ، فاذن المتجه العمل
بالمطلقة وحمل المقيدة على إرادة كونها أحد الأفراد أو على إرادة بيان اتحاد
الجدال وتعدده بالنسبة إلى المجادل فيه أو نحو ذلك ، كما أن المتجه حمل موثق يونس [٣] على ما دون
الثلاث ولو لقاعدة الإطلاق والتقييد ، أو على ما قيل من أنه لو اضطر الى اليمين
لإثبات حق أو نفي باطل فلا كفارة ولا إثم بناء على ما عن الدروس وغيرها من أن
الأقرب جوازه وانتفاء الكفارة ، أو على ما كان في إكرام أخيه ونحوه لا في
[١] الوسائل ـ الباب
١ من أبواب بقية كفارات الإحرام.
[٢] الوسائل ـ الباب
١ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ٣ و ٥.
[٣] الوسائل ـ الباب
١ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ٨.