responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 20  صفحه : 365

إلى أصحابنا فأخبرتهم فقالوا : اتقاك ، هذا ميسر قد سأله عن مثل هذا فقال : عليك بدنة ، قال : فدخلت عليه فقلت : جعلت فداك إني أخبرت أصحابنا بما أجبتني به فقالوا : اتقاك ، هذا ميسر قد سأله عن ذلك فقال : عليه بدنة ، فقال : إن ذلك كان بلغه فهل بلغك؟ قلت : لا ، قال : ليس عليك شي‌ء » ورواه الشيخ [١] في الصحيح اليه ، قال : « انه كان تمتع حتى إذا كان يوم النحر طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم رجع الى منى ولم يطف طواف النساء فواقع أهله ، فذكر لأصحابه فقالوا فلان قد فعل مثل ذلك فسأل أبا عبد الله عليه‌السلام فأمره أن ينحر بدنة ، قال سلمة : فذهبت الى أبي عبد الله عليه‌السلام فسألته فقال : ليس عليك شي‌ء ، فرجعت الى أصحابي فأخبرتهم بما قال ، فقالوا : اتقاك وأعطاك من عين كدرة ، فرجعت الى أبي عبد الله عليه‌السلام فقلت اني لقيت أصحابي فقالوا اتقاك وقد فعل فلان مثل ما فعلت فأمره أن ينحر بدنة ، فقال : صدقوا ، ما اتقيتك ولكن فلان قد فعله متعمدا وهو يعلم ، وأنت فعلته وأنت لا تعلم ، فهل كان بلغك ذلك؟ فقلت : لا والله ما كان بلغني ، فقال : ليس عليك شي‌ء » الى غير ذلك من النصوص.

بل وكذا لا خلاف أجده في الثالث ، المراد بالفرج فيه ما يشمل الفرجين كما أنك قد سمعت ما في‌ صحيح معاوية بن عمار [٢] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل وقع على أهله فيما دون الفرج قال : عليه بدنة ، وليس عليه الحج من قابل ، وإن كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه ، وإن كان استكرهها فعليه بدنتان ، وعليهما الحج من قابل » ولا يقدح عدم القائل بما في ذيله خصوصا إذا كان المراد حكم هذا الجماع الذي هو التفخيذ ، أما ما فيه‌


[١] الوسائل ـ الباب ١٠ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ٥.

[٢] الوسائل الباب ٧ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ١ راجع التعليقة (١) ص ٣٦٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 20  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست