ومفهوم قول الصادق عليهالسلام في صحيح معاوية [١] : « إذا وقع
الرجل بامرأته دون المزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل » وحسنه [٢] الآخر عنه عليهالسلام أيضا « سألته عن
رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء قال : عليه جزور سمينة ، وإن كان
جاهلا فليس عليه شيء » ونحوه خبر زرارة [٣] عن أبي جعفر عليهالسلام وعبر بمضمونه في محكي المقنع ، ولعل المراد به البدنة ،
وغير ذلك كمرسل الصدوق [٤] السابق ونحوه.
وكذا لا خلاف أجده
كما اعترف به غير واحد في الثاني أيضا الذي هو مندرج فيما سمعته من الحسن ، إذ
المركب لا يتم إلا بجميع أجزائه ، نعم ظاهر
خبر حمران [٥] عن أبي جعفر عليهالسلام الفساد ، قال : « وإن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة
أشواط ثم خرج فغشي فقد أفسد حجه » إلا أن الإجماع بقسميه على خلافه مع ضعفه ، فوجب
إرادة مطلق النقص منه ، وفي خبر القلانسي [٦] عن الصادق عليهالسلام « ان على الموسر بدنة ، وعلى المتوسط بقرة ، وعلى الفقير
شاة » ولكن لم نجد من أفتى به.
وعلى كل حال فلا
شيء على الجاهل والناسي لما عرفت من أنه لا شيء عليهما قبل الوقوف وقبل طواف
الزيارة ، فهنا أولى ، وخصوص حسن معاوية [٧] في الجاهل هنا ، كخبر سلمة بن محرز [٨] قال : « سألت أبا
عبد الله عليهالسلام عن رجل وقع على أهله قبل أن يطوف طواف النساء قال : ليس عليه شيء ، فخرجت
[١] الوسائل ـ الباب
٦ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
٩ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
١٠ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ٣.
[٤] الوسائل ـ الباب
٦ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ٢.
[٥] الوسائل ـ الباب
١١ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ١.
[٦] الوسائل ـ الباب
١٠ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ١.
[٧] الوسائل ـ الباب
٩ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ١.
[٨] الوسائل ـ الباب
١٠ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ٢.