من وجوب البدنة
عليها مع المطاوعة وتحمله عنها مع الإكراه فكذلك لم أجد مصرحا به هنا ، ويمكن حمله
على الجماع الحقيقي لا مثل الفرض ، أو أنه تطرق بعض التحريف من النساخ ، وصحيحه [١] الآخر عنه عليهالسلام أيضا « في المحرم
يقع على أهله قال : إن كان أفضى إليها فعليه بدنة والحج من قابل ، وإن لم يكن أفضى
إليها فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل » على أنك قد عرفت عدم الفساد بالجماع
الحقيقي بعد الوقوف فضلا عن التفخيذ ونحوه بعده.
نعم قد يتوقف في
وجوب البدنة معه إذا لم يكن أنزل ولكن في المدارك « وإطلاق النص وكلام الأصحاب
يقتضي عدم الفرق في لزوم البدنة بالجماع في غير الفرج بين أن ينزل وعدمه ، وتردد
العلامة في المنتهى في وجوب البدنة مع عدم الانزال ، ولا وجه له بعد إطلاق النص
بالوجوب وتصريح الأصحاب بوجوب الجزور بالتقبيل والشاة بالمس بشهوة كما سيجيء
بيانه » قلت : لعل وجهه انسياق غيره من الإطلاق المزبور ، فيبقى الأصل سالما ،
فتأمل جيدا ، بقي شيء وهو أن ظاهر التعبير في المتن بلو الوصلية يقتضي وجوب
البدنة بعد الطواف ولا ريب في فساده ، ضرورة حلهن له بعده ، فكان الأولى ترك ذكرها
، اللهم إلا أن يراد بذلك بيان وجوبها قبل ذلك لا بعده ، والله العالم.
تفريع إذا حج في القابل بسبب
الإفساد فأفسد لزمه ما لزم أولا وهكذا ، للعمومات الشاملة له ، إذ هو حج صحيح سواء
قلنا عقوبة أو فريضة لكن لا يتعدد القضاء ، فإذا أتى في السنة الثالثة بحجة صحيحة
كفاه عن الفاسد ابتداء وقضاء ولا يجب عليه قضاء آخر وإن أفسد عشر حجج ، كما نص
عليه الفاضل في جملة من كتبه وغيره ، لأنه انما كان يجب عليه حج واحد صحيح وكذا لو
تكرر الجماع في الإحرام الواحد لم يتكرر القضاء ، وأما البدنة ففي
[١] الوسائل ـ الباب
٧ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ٢.