responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 231

القول بوجوب مسحه تماما أو بعضه أصالة وجب المسح ، وعلى المقدمي لا يجب كما تقدم في المرفق ، وفي‌ خبر رفاعة عن الصادق عليه‌السلام [١] سألته « عن الأقطع فقال : يغسل ما قطع منه » ولعل المراد بالأقطع في السؤال أقطع اليد والرجل ، وجواب الامام (ع) بالغسل للتغليب كما ينبئ عنه‌ خبر الآخر عنه عليه‌السلام [٢] أيضا قال : « سألته عن الأقطع اليد والرجل قال : يغسلهما » وترك الاستفصال عن بقاء شي‌ء من محل الفرض وعدمه وإن قضى بخلاف ما يظهر من الأصحاب إلا أنه لما لم يظهر مخالف في الحكم في المقام بل كأنه متفق عليه بينهم وجب تنزيلها على بقاء شي‌ء من محل الفرض ، وقد تقدم في أقطع اليد ما له نفع تام في المقام ، فلاحظ وتدبر.

وهل يستحب مسح موضع القطع مع عدم بقاء شي‌ء من محل الفرض كما تقدم مثله في اليد أولا؟ قد اعترف الشهيد في الذكرى بعدم عثور على نص يقتضيه كما في اليد ، قال : إلا أن الصدوق رحمه‌الله لما روى عن الكاظم عليه‌السلام [٣] غسل الأقطع عضده ، قال : وكذلك روي في أقطع الرجلين ، لكنه في الدروس أفتى باستحبابه ، ولعله لذلك أو لغيره ، والأمر فيه سهل.

ولو قطع الماسح الاختياري والاضطراري فهل يسقط المسح أو ينتقل إلى مسح غيره ببلة وضوئه؟ وجهان ، أقواهما السقوط ، لعدم الدليل على الانتقال ، وربما تسمع له تتمة إن شاء الله في وجوب المباشرة ، فتأمل. وما تقدم من البحث في المسح بالبلة جاء في المقام ، فلا يحتاج إلى الإعادة ، ولعلهم اكتفوا بذكر البحث في اليد الزائدة عن القدم الزائدة ، فإن الظاهر كون الحكم فيهما واحدا ، فلا يجب مسحها حيث تعلم زيادتها وكانت في غير محل الفرض ، وكذا لو كانت فيه ولم يكن المسح على ما يقابلها ، لعدم إيجاب استيعاب العرض في المسح ، وبه يفترق عن الغسل ، ومثلها كل لحم زائد في محل الفرض من الثالول وغيره ، أما لو كانت أصلية أو مشتبهة بها فالظاهر وجوب‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٣.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست