مسحهما معا ، بناء
على وجوب ذلك في نحو اليدين ، وفي الذكرى « أن القول في مسح الرجل الزائدة كما
قلناه في اليد بحسب الأصالة والزيادة ، ولو كانت تحت الكعب فالأقرب المسح عليها
للعموم ، ويمكن الاجتزاء بالتامة منهما ، فان استويا تخير ، لأن المسح لا يجب فيه
الاستيعاب طولا وعرضا » انتهى. وفيه مالا يخفى ، لما تقدم من وجوب الاستيعاب
الطولي ، وانه لا ينبغي الإشكال فيه ، اللهم إلا أن يريد انهما لا يجبان معا ،
فتأمل جيدا.
ويجب المسح على
بشرة القدمين كما في القواعد والإرشاد والتحرير والدروس والروضة ، وعندنا على ما
في كشف اللثام ، وأجمع علماؤنا على وجوب المسح على بشرة القدمين كما في المدارك ، ولا
يجوز على حائل يستر موضع الفرض من ظهر القدم من خف أو غيره مع الاختيار ، وهو مذهب
فقهاء أهل البيت عليهمالسلام كما في المعتبر ، ومذهب أهل البيت عليهمالسلام كما في المنتهى ،
وإجماعا منا كما في الذكرى ، ونحوهم غيرهم ، بل الإجماع عليه محصل ، ولا ينافيه
اشتمال عبارة القدماء على لفظ الخف والجرموق والجورب والشمشك ، لظهور إرادتهم من
ذلك التمثيل كما لا يخفى على من لاحظ كلامهم فيه كالأخبار ، فإنها وإن كانت تقرب
إلى التواتر في النهي عن المسح على الخف لكن الظاهر من فحاويها التعميم لكل حائل ،
لوقوع الاستدلال فيها على ذلك بالآية الكتابية ، وانه سبق الكتاب المسح على الخفين
، ونحو ذلك ، وفي خبر الكلبي النسابة [١] قلت له عليهالسلام : « ما تقول في
المسح على الخفين؟ فتبسم ، ثم قال : إذا كان يوم القيامة ورد الله كل شيء إلى
شيئه ورد الجلد إلى الغنم فترى أصحاب المسح أين يذهب وضوؤهم؟ » فلا ينبغي الإشكال
في أن
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٨ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٤.