responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 230

والسنة ، بل قد عرفت أن أخبار الوضوءات البيانية وغيرها كادت تكون صريحة في عدم وجوب الترتيب ، نعم من المحتمل قويا الجمع بين هذه الرواية وما تقدم من الأخبار بالحكم باستحباب الجمع بينهما أو الابتداء باليمين ، لكن لم أعثر على مصرح به ، كما أنه يستفاد كراهة مسح اليسرى ولم يصرح بها أيضا.

ثم انه هل يجب المسح باليدين أو تكفي يد واحدة؟ وعلى الأول فهل تجب اليمنى لليمنى واليسرى لليسرى أو يجزي الاختلاف؟ قد يظهر من جملة من الوضوء البياني المسح بهما معا ، بل في‌ حسنة زرارة بإبراهيم بن هاشم [١] « وتمسح ببلة يمناك ناصيتك ، وما بقي من بلة يمينك ظهر قدمك اليمنى وتمسح ببلة يسارك ظهر قدمك اليسرى » إلا اني لم أعثر على من نص على الوجوب ، نعم قد يظهر من بعض عبارات القدماء ذلك ، كالحلبي في إشارة السبق ، وقد عرفت حمل هذا الأمر بالنسبة إلى الناصية على الاستحباب ، ولعله يكون قرينة على ذلك فيما نحن فيه ، إذ تقييد النصوص والفتاوى بما يظهر من الوضوءات البيانية لا يخلو من إشكال ، فلا يبعد حينئذ الاكتفاء بمسح يد واحدة لهما ، وبمسح اليمنى باليسرى وبالعكس ، نعم قد يقال باستحباب ذلك ، كما نص عليه الشهيد في النقلية ، وفي التنقيح « يجب أن يكون المسح باليد في الموضعين أعني الرأس والرجلين ولو يبد واحدة » وهو مما يؤيد ما ذكرنا.

وإذا قطع بعض موضع المسح من القدم مسح وجوبا على ما بقي منه ومن الكعب ، ولا ينتقل بذلك إلى التيمم ، كما مر في أقطع اليد ، والدليل الدليل.

ولو قطع من الكعب مع دخول ما بعد في القطع سقط المسح على القدم وكذا لو قطع من فوقه ولا يسقط بذلك الوضوء كما تقدم في اليد بلا خلاف أجده في شي‌ء من الحكمين ، بل قد يظهر ممن تعرض لهذا الحكم كالمصنف والعلامة والشهيد والمحقق الثاني والفاضل الهندي وغيرهم كونه من المسلمات ، ولعله كذلك ، أما لو بقي الكعب فعلى‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست