يغسل ما قطع منه »
والحسن بإبراهيم [١] عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « سألته عن الأقطع اليد والرجل قال : يغسلهما » وخبر
رفاعة [٢] عن الصادق عليهالسلام قال : « سألته عن
الأقطع اليد والرجل كيف يتوضأ؟ قال : يغسل ذلك المكان الذي قطع منه » والمناقشة في
دلالة هذه الأخبار بإرادة غسل محل القطع ضعيفة سيما بعد فهم الأصحاب ، كالمناقشة
في جريان الاستصحاب هنا بكون المكلف به انما هو غسل المجموع من حيث المجموع وكان
البعض مقدمة لتحصيل الجملة وبعد تعذر الكل لم يبق مجال للاستصحاب ، وفي قوله عليهالسلام[٣] : « لا يسقط
الميسور بالمعسور » بأنه لا يجري في ذي الأجزاء ، نعم هو جار في ذي الجزئيات ،
وذلك لكون اليد مرادا بها خصوص المرفق إلى رؤوس الأصابع مجاز فليس من مسمى الاسم
حتى يتوجه فيه الاشكال ، واحتمال إرادة اشتراط المجموعية لا يقدح في جريان
الاستصحاب ، نعم قد يتجه ذلك في مسمى الاسم كالوجه مثلا للمنع من عدم جريان قوله عليهالسلام : « لا يسقط الميسور بالمعسور » سيما في خصوص المقام لمكان
فتوى الأصحاب ، وأما من قطعت يده من فوق المرفق سقط الغسل إجماعا على ما في
المنتهى وكشف اللثام ، لسقوط الفرض بسقوط محله ، ولا دليل على البدلية ، وما في
صحيح علي بن جعفر المتقدم سابقا ومثله غيره من الأمر بغسل ما بقي من العضد بعد
السؤال عن القطع من المرفق قد عرفت وجهه فيما تقدم ، وفي المنتهى بعد ذكر الصحيح
أنه مخالف للإجماع ، فإن أحدا لم يوجب غسل العضد ، فيحمل على الاستحباب ، ومثله في
الحكم بالاستحباب عن نهاية الاحكام والذكرى ، وقد عرفت أن ما ذكرناه سابقا أولى
وهو إرادة غسل طرف العضد بناء على أن المرفق مجموع العظمين ، ويحمل قوله : ( قطعت
من المرفق ) على إرادة المفصل ، فتأمل. ويحتمل تقديم ما ذكروه ترجيحا لمجازية
الندب على غيره ، سيما بعد ظهور قوله عليهالسلام : ( ما بقي
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٩ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٩ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٤.