responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 163

واللمعة وغيرها ، بل في التنقيح وكشف اللثام نسبته إلى الأكثر ، وحكاه في المختلف عن الشيخ وابني حمزة وأبي عقيل وسلار ، وقال : انه رواه ابن بابويه في كتابه ، خلافا لابن إدريس في السرائر ، فحكم بالكراهة ، وعن المرتضى في أحد قوليه ، فحكم باستحباب البدأة من المرفق ، والأصح الأول ، لكثير مما تقدم في الوجه ، بل هنا أولى ، لظهور كثير من الوضوءات البيانية فيه ، ف‌ في بعضها [١] أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم « أفرغه على ذراعيه من المرفق إلى الكف لا يردها إلى المرفق » بل خبر علي بن يقطين المشهور المشتمل على المعجزة كاد يكون صريحا في ذلك ، بل هو صريح ، بل قد سمعت ما في خبر ابن عروة التميمي من التصريح بذلك ، وان الآية تنزيلها واغسلوا أيديكم من المرافق ، بل قال في السرائر : انه جاء فيه بلفظ الحظر وإن حمله على الكراهة زاعما أن الحكم إذا كان شديد الكراهة يجي‌ء بلفظ الحظر ، لكنك خبير أنه لا يرتكب من دون مقتض ، والأصل والآية لا يصلحان لذلك ، أما الأول فلانقطاعه ، وأما الآية فإن جعل الغاية فيها للغسل كان مقتضاها إيجاب النكس ، وهو باطل بالإجماع ، وإن جعلت للمغسول فغايتها الإطلاق الذي يحكم عليه المقيد ، وكذا ان جعلت بمعنى مع ، بل تكون دليلا لنا إن جعلت بمعنى من ، ولا عبرة بما ينقل من الإجماع في المقام بعد تبيين خطائه بمصير الأكثر إلى خلافه ، وتقدم لك في الوجه من الكلام ماله نفع تام في المقام فلا نعيده ، فلاحظ وتأمل. ولا خلاف بل ولا إشكال في أنه يجب البدأة باليمنى بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا الى ظاهر النصوص كما ستعرف ان شاء الله.

ومن قطع بعض يديه من دون المرفق غسل ما بقي من المرفق وما معه وجوبا إجماعا منقولا في كشف اللثام ، وهو قول أهل العلم على ما في المنتهى ، قلت : وكأنه لا خلاف فيه ، ويدل عليه ـ مضافا إلى ذلك وإلى الاستصحاب وعدم سقوط الميسور بالمعسور ـ خبر رفاعة [٢] عن الصادق عليه‌السلام قال : « سألته عن الأقطع فقال :


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست