من عضده ) في
تمامه ، وكان عبارة المصنف وما ماثلها كالتحرير والمعتبر ظاهرة في إرادة بقاء
المرفق وحده أو معه شيء من الذراع ، فيحمل قولهم ومن قطعت من المرفق على إرادة
دخول المرفق في القطع ، بل ينبغي القطع به من نحو قول المصنف بعد ما مر.
فان قطعت من
المرفق سقط فرض غسلها نعم قد يظهر من المنتهى أن المرفق لا يدخل فيه طرف العضد ،
ويظهر من غيره خلافه ، وإلا فاحتمال إرادتهم بقاء المرفق وانما سقط الغسل عنه لكون
وجوبه من المقدمة بعيد ، بل باطل لما عرفت ، مع أن كلام المصنف هنا بل والمعتبر
والعلامة في التحرير كالصريح في إرادة الأول ، قال في الأخير : « ولو قطع بعض يديه
وجب غسل الباقي من المرفق ، ولو قطعت من المرفق سقط فرض غسلها » إذ الحكم بإيجاب
غسل المرفق أولا قرينة على دخوله في القطع ثانيا ، اللهم إلا أن يجعل ( من )
الأولى ابتدائية لكنه بعيد ، وما نقله في كشف اللثام وغيره عن المنتهى من سقوط
الغسل للوجوب المقدمي لم أتحققه ، بل قال في المقام : « لو انقطعت يده من المرفق
سقط غسلها لفوات محل الغسل ، وللشافعي في غسل العظم الباقي وهو طرف العضد وجهان ،
أصحهما عنده الوجوب ، لأن غسل العظمين المتلاقيين من العضد والمرفق واجب ، فإذا
زال أحدهما غسل الآخر ، ونحن نقول انما وجب غسل طرف العضد توصلا إلى غسل المرفق ،
ومع سقوط الأصل انتفى الوجوب » انتهى. ولا دلالة فيه على ما نقلوه عنه ، بل كلامه
سابقا كما هنا كاد يكون صريحا في كون غسل المرفق واجب أصلي ، نعم هو ظاهر في أن
المرفق عنده طرف الساعد ، وعلى كل حال فلا ينبغي الإشكال في سقوط الغسل الزائد عن
المرفق بعد قطعه لما عرفت ، بل لا أجد فيه خلافا إلا ما حكاه في المختلف عن ابن
الجنيد ، أنه قال : « إذا قطعت يده من مرفقه غسل ما بقي من عضده ، إلى أن قال :
الحق عندي الاستحباب ، والظاهر أن ابن الجنيد أراده » انتهى. قلت : لا يبعد إرادته
الوجوب عملا بظاهر الصحيح وغيره ،