responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 165

من عضده ) في تمامه ، وكان عبارة المصنف وما ماثلها كالتحرير والمعتبر ظاهرة في إرادة بقاء المرفق وحده أو معه شي‌ء من الذراع ، فيحمل قولهم ومن قطعت من المرفق على إرادة دخول المرفق في القطع ، بل ينبغي القطع به من نحو قول المصنف بعد ما مر.

فان قطعت من المرفق سقط فرض غسلها نعم قد يظهر من المنتهى أن المرفق لا يدخل فيه طرف العضد ، ويظهر من غيره خلافه ، وإلا فاحتمال إرادتهم بقاء المرفق وانما سقط الغسل عنه لكون وجوبه من المقدمة بعيد ، بل باطل لما عرفت ، مع أن كلام المصنف هنا بل والمعتبر والعلامة في التحرير كالصريح في إرادة الأول ، قال في الأخير : « ولو قطع بعض يديه وجب غسل الباقي من المرفق ، ولو قطعت من المرفق سقط فرض غسلها » إذ الحكم بإيجاب غسل المرفق أولا قرينة على دخوله في القطع ثانيا ، اللهم إلا أن يجعل ( من ) الأولى ابتدائية لكنه بعيد ، وما نقله في كشف اللثام وغيره عن المنتهى من سقوط الغسل للوجوب المقدمي لم أتحققه ، بل قال في المقام : « لو انقطعت يده من المرفق سقط غسلها لفوات محل الغسل ، وللشافعي في غسل العظم الباقي وهو طرف العضد وجهان ، أصحهما عنده الوجوب ، لأن غسل العظمين المتلاقيين من العضد والمرفق واجب ، فإذا زال أحدهما غسل الآخر ، ونحن نقول انما وجب غسل طرف العضد توصلا إلى غسل المرفق ، ومع سقوط الأصل انتفى الوجوب » انتهى. ولا دلالة فيه على ما نقلوه عنه ، بل كلامه سابقا كما هنا كاد يكون صريحا في كون غسل المرفق واجب أصلي ، نعم هو ظاهر في أن المرفق عنده طرف الساعد ، وعلى كل حال فلا ينبغي الإشكال في سقوط الغسل الزائد عن المرفق بعد قطعه لما عرفت ، بل لا أجد فيه خلافا إلا ما حكاه في المختلف عن ابن الجنيد ، أنه قال : « إذا قطعت يده من مرفقه غسل ما بقي من عضده ، إلى أن قال : الحق عندي الاستحباب ، والظاهر أن ابن الجنيد أراده » انتهى. قلت : لا يبعد إرادته الوجوب عملا بظاهر الصحيح وغيره ،

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست