responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 134

فهو ترجيح بلا مرجح ، وإن كانت على الإبهام لا معنى له ، بل لا يخفى ما في كلامه الأخير بحيث لا يحتاج إلى بيان ، نعم ربما يقال في دفع أصل الإشكال : بأنه لا مانع من اجتماع الوجوب والندب في شي‌ء واحد من جهتين بمعنى أن يكون فردا لكليين أحدهما متعلق الوجوب والآخر متعلق الندب ، وذلك لاختلاف متعلقهما حقيقة ، لكن فيه أن الامتثال وقع في الشخص الموجود في الخارج وهو لا تعدد فيه ، وإن جاز ذلك هنا فليجز في الواجب والمحرم كذلك ، وهو ليس من مذهبنا ، وإن جنح إليه بعض المدققين من أصحابنا لهذه الشبهة ، وللكلام معه مقام آخر.

وقد يقال في دفع أصل الاشكال : انه نمنع التنافي في اجتماع الواجب والمندوب بمعنى اشتمال الفعل على مصلحة الواجب والندب ، إذ مصلحة الندب ليس مأخوذا في مفهومها جواز الترك حتى تنافي مصلحة الواجب ولا هو من مقتضياتها ، بل المراد ان الفعل مشتمل على مصلحة لم توصله إلى حد الإلزام به ، فجواز الترك في المندوب من أصل الأفعال فلا ينافي اشتماله على مصلحة توصله إلى حد الإلزام بالعارض ، وقول الفقهاء إن الواجب والمندوب متنافيان يراد به ما لو كان أصل الفعل موضوعا على ذلك ، أو يراد به مع ملاحظة الحيثية ، واستوضح ذلك في نية الضمائم المندوبة مع الواجب ، فإنه لا يعرف من أحد الإشكال فيها ، فيكون معنى اجتماع الواجب والمندوب حينئذ أنه قد يحصل فعل جامع للمصلحتين إحداهما مصلحة الواجب والأخرى مصلحة الندب بمعنى أنها حيث تكون منفردة لا توصل الفعل إلى حد الوجوب والإلزام فتأمل. ومما ذكرنا يظهر لك دليل القول بعدم التداخل في الفرض وجوابه.

المقام الثاني أن ينوي الجنابة ، وقيل باجزائه عنه وعن الندب ، كما في الخلاف والسرائر وعن المبسوط ، واختاره جماعة ممن تأخر عنهما ، بل قيل الظاهر أنه المشهور بل يظهر من السرائر دعوى الإجماع عليه ، وكأن مستنده إطلاق الأدلة ، بل قد يشعر به مرسلة جميل ، وجنح اليه بعض متأخري المتأخرين معللين بما سمعت من أصالة‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست